____________________
ولكن يرد عليه: إن الجائفة هي الجرح النافذ من الظاهر إلى الباطن.
وفي الفرض بما أنهما عضوان متباينان ومن كل منها نفذ الجرح إلى الباطن فهما جائفتان وفيهما ديتان، وبذلك يظهر القول الثاني الذي اختاره الشيخ في محكي الخلاف ومال إليه المحقق في الشرائع، ومدركه، وما يرد عليه.
ولو كانت الجائفة مخيطة ففتقها شخص، فإن كانت غير ملتئمة ففيها الحكومة لعدم كون تلك جائفة جديدة فلا مقدر لها شرعا فالمرجع هي الحكومة، وإن كانت ملتئمة فهي جائفة جديدة ففيها ديتها، وفي المقام فروع يظهر حكمها مما ذكرناه فلا مورد لا طالة الكلام.
دية النافذة في الأنف (و) من لواحق هذا الفصل مسائل، الأولى: (دية النافذة في الأنف) بحيث يتثقب المنخرين معا ولا تنسد (ثلث الدية) إن لم تبرأ بلا خلاف، بل عليه الاجماع في بعض الكلمات.
ويشهد به: معتبر ظريف عن أمير المؤمنين - عليه السلام - في الأنف قال: " فإن قطع روثة الأنف وهي طرفه فديته خمسمائة دينار، وإن نفذت فيه نافذة لا تنسد بسهم أو رمح فديته ثلاثمائة دينار وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار، وإن كانت نافذة فبرأت والتأمت فديتها خمس دية (روثة) الأنف مائة دينار فما أصيب منه فعلى حساب ذلك، وإن كانت نافذة في إحدى المنخرين إلى الخيشوم، وهو الحاجز بين المنخرين فديتها عشر دية روثة الأنف خمسون دينارا لأنه النصف، وإن كانت نافذة في إحدى المنخرين أو الخيشوم إلى المنخر الآخر فديتها ستة وستون دينارا وثلثا دينار " (1). (فإن صلح) وانسد (فخمس
وفي الفرض بما أنهما عضوان متباينان ومن كل منها نفذ الجرح إلى الباطن فهما جائفتان وفيهما ديتان، وبذلك يظهر القول الثاني الذي اختاره الشيخ في محكي الخلاف ومال إليه المحقق في الشرائع، ومدركه، وما يرد عليه.
ولو كانت الجائفة مخيطة ففتقها شخص، فإن كانت غير ملتئمة ففيها الحكومة لعدم كون تلك جائفة جديدة فلا مقدر لها شرعا فالمرجع هي الحكومة، وإن كانت ملتئمة فهي جائفة جديدة ففيها ديتها، وفي المقام فروع يظهر حكمها مما ذكرناه فلا مورد لا طالة الكلام.
دية النافذة في الأنف (و) من لواحق هذا الفصل مسائل، الأولى: (دية النافذة في الأنف) بحيث يتثقب المنخرين معا ولا تنسد (ثلث الدية) إن لم تبرأ بلا خلاف، بل عليه الاجماع في بعض الكلمات.
ويشهد به: معتبر ظريف عن أمير المؤمنين - عليه السلام - في الأنف قال: " فإن قطع روثة الأنف وهي طرفه فديته خمسمائة دينار، وإن نفذت فيه نافذة لا تنسد بسهم أو رمح فديته ثلاثمائة دينار وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار، وإن كانت نافذة فبرأت والتأمت فديتها خمس دية (روثة) الأنف مائة دينار فما أصيب منه فعلى حساب ذلك، وإن كانت نافذة في إحدى المنخرين إلى الخيشوم، وهو الحاجز بين المنخرين فديتها عشر دية روثة الأنف خمسون دينارا لأنه النصف، وإن كانت نافذة في إحدى المنخرين أو الخيشوم إلى المنخر الآخر فديتها ستة وستون دينارا وثلثا دينار " (1). (فإن صلح) وانسد (فخمس