____________________
بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له) (1)، والآية في مقام بيان حكم القصاص في جميع الجنايات من القتل، والقطع، والجرح والمقاتلة إنما هي بين المقتص له والمقتص به، والمراد به أن النفس تعادل النفس في باب القصاص، والعين تقابل العين وهكذا والباء للمقابلة، فيؤول معنى الجملة إلى أن النفس تقتل بالنفس، والعين تفقأ بالعين وهكذا، والجروح ذوات قصاص، وعلى الجملة أن كلا من النفس، وأعضاء الانسان مقتص بمثله، إلى غير ذلك من الآيات.
مضافا إلى ما يدل عليه بالعموم كقوله تعالى: (وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين) (2)، وقوله تعالى: (والحرمات قصاص) (3) ونحوهما غيرهما.
وأما السنة فهي فوق حد الاستفاضة بل التواتر وستمر عليك طرف منها في ضمن المسائل الآتية.
أقسام القتل: القتل العمدي (و) كيف كان ف (فيه فصول) الفصل (الأول): في أقسام (القتل) وهو (إما عمد) أو شبيه، أو خطأ محض، أما العمد ف (هو) يتحقق ب (أن يقصد) البالغ العاقل (بفعله إلى القتل) ولو بما لا يكون قاتلا غالبا فيما إذا ترتب القتل عليه (كمن يقصد قتل انسان بفعل صالح له ولو نادرا) على الأشهر بل عليه عامة المتأخرين كما في الرياض وفي الجواهر، بل لم أجد فيه خلافا وإن أرسل، بل في كشف اللثام نسبته إلى ظاهر الأكثر
مضافا إلى ما يدل عليه بالعموم كقوله تعالى: (وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين) (2)، وقوله تعالى: (والحرمات قصاص) (3) ونحوهما غيرهما.
وأما السنة فهي فوق حد الاستفاضة بل التواتر وستمر عليك طرف منها في ضمن المسائل الآتية.
أقسام القتل: القتل العمدي (و) كيف كان ف (فيه فصول) الفصل (الأول): في أقسام (القتل) وهو (إما عمد) أو شبيه، أو خطأ محض، أما العمد ف (هو) يتحقق ب (أن يقصد) البالغ العاقل (بفعله إلى القتل) ولو بما لا يكون قاتلا غالبا فيما إذا ترتب القتل عليه (كمن يقصد قتل انسان بفعل صالح له ولو نادرا) على الأشهر بل عليه عامة المتأخرين كما في الرياض وفي الجواهر، بل لم أجد فيه خلافا وإن أرسل، بل في كشف اللثام نسبته إلى ظاهر الأكثر