____________________
حيث إنه لا يجوز للقاتل القتل فهو داخل تحت أدلة القصاص.
ويشير إلى ما ذكرناه، خبر الكناني عن الإمام الصادق - عليه السلام -: عن رجل قتله القصاص له دية، فقال - عليه السلام -: " لو كان ذلك لم يقتص من أحد - قال -: من قتله الحد فلا دية له " (1)، حيث إنه يدل على أن الخارج خصوص من يجوز له القتل.
وأما الثاني فيرده: اختصاصه بالزوج والتعدي لا وجه له وقد مر في كتاب الحدود، أنه يجوز للزوج قتل من رآه يزني بزوجته، فراجع، فهو داخل في المخصص.
وما عن قواعد المصنف - ره - من انسحاب الحكم إلى كل قريب للرجل أو ولد أو مملوك وهل ينسحب على الأجانب اشكال، غير تام.
وبذلك يظهر أنه لو كان على مسلم قصاص فقتله غير الولي بدون إذنه ثبت عليه القود، والظاهر أنه لا خلاف فيه وعللوه: بأنه محقون الدم بالإضافة إليه، وهو وإن كان متينا إلا أنه لم يظهر وجه الفرق بين غير الولي في المقام وغير المأذون من قبل الإمام في المسألة السابقة.
نعم من وجب قتله من جهة سب النبي صلى صلى الله عليه وآله وسلم لو قتله مسلم لا قود عليه ولا دية لما مر في كتاب الحدود من أنه يجوز لكل أحد قتله ولا يتوقف على إذن الإمام.
دية جناية الذمي خطأ في ماله (ولو قتل) الذمي (خطأ لزمته الدية في ماله) إن كان له مال (فإن لم يكن له مال فالعاقلة الإمام دون أهله) كما هو المشهور بين الأصحاب.
ويشير إلى ما ذكرناه، خبر الكناني عن الإمام الصادق - عليه السلام -: عن رجل قتله القصاص له دية، فقال - عليه السلام -: " لو كان ذلك لم يقتص من أحد - قال -: من قتله الحد فلا دية له " (1)، حيث إنه يدل على أن الخارج خصوص من يجوز له القتل.
وأما الثاني فيرده: اختصاصه بالزوج والتعدي لا وجه له وقد مر في كتاب الحدود، أنه يجوز للزوج قتل من رآه يزني بزوجته، فراجع، فهو داخل في المخصص.
وما عن قواعد المصنف - ره - من انسحاب الحكم إلى كل قريب للرجل أو ولد أو مملوك وهل ينسحب على الأجانب اشكال، غير تام.
وبذلك يظهر أنه لو كان على مسلم قصاص فقتله غير الولي بدون إذنه ثبت عليه القود، والظاهر أنه لا خلاف فيه وعللوه: بأنه محقون الدم بالإضافة إليه، وهو وإن كان متينا إلا أنه لم يظهر وجه الفرق بين غير الولي في المقام وغير المأذون من قبل الإمام في المسألة السابقة.
نعم من وجب قتله من جهة سب النبي صلى صلى الله عليه وآله وسلم لو قتله مسلم لا قود عليه ولا دية لما مر في كتاب الحدود من أنه يجوز لكل أحد قتله ولا يتوقف على إذن الإمام.
دية جناية الذمي خطأ في ماله (ولو قتل) الذمي (خطأ لزمته الدية في ماله) إن كان له مال (فإن لم يكن له مال فالعاقلة الإمام دون أهله) كما هو المشهور بين الأصحاب.