____________________
ولا خلاف ظاهرا في أنه يتحقق العمد بقصد ما يكون قاتلا عادة وإن لم يكن قاصدا للقتل ابتداء وهو الذي ذكره المصنف - ره - بقوله (أو يقصد إلى فعل يقتل غالبا وإن لم يقصد القتل) وعن الفقيه الاجماع عليه، وعللوه بأن القصد إلى الفعل مع الالتفات إلى ترتب القتل عليه عادة لا ينفك عن قصد القتل تبعا.
وبجملة من النصوص كصحيح سليمان بن خالد عن الإمام الصادق - عليه السلام - عن رجل ضرب رجلا بعصا فلم يرفع عنه حتى قتل أيدفع إلى أولياء المقتول؟ قال - عليه السلام -: " نعم، ولكن لا يترك يعبث به ولكن يجاز عليه " (1)، ومثله غيره، فإنها شاملة بإطلاقها لمن قصد القتل بالمفروض الذي هو مما يقتل مثله غالبا، وعدمه ولكن قصد الفعل.
وصحيح الفضل بن عبد الملك عنه - عليه السلام -: " إذا ضرب الرجل بالحديدة فذلك العمد " الحديث (2)، فإنه يدل على أن الضرب بالحديدة التي تقتل عادة من القتل العمدي وإن لم يقصد الضارب القتل ابتداء.
وصحيح زرارة وأبي العباس عنه - عليه السلام -: " إن العمد أن يتعمده فيقتله بما يقتل مثله، والخطاء أن يتعمده ولا يريد قتله يقتله بما لا يقتل مثله، والخطاء الذي لا شك فيه أن يتعمد شيئا آخر فيصيبه " (3)، فإن التقييد بما لا يقتل مثله يدل على أن الآلة إذا كانت قتالة فليس هو من الخطأ وإن لم يقصد القتل ابتداء.
شبيه العمد وأما إذا لم يكن قاصدا للقتل، ولم يكن الفعل قاتلا عادة كما إذا ضربه بعود
وبجملة من النصوص كصحيح سليمان بن خالد عن الإمام الصادق - عليه السلام - عن رجل ضرب رجلا بعصا فلم يرفع عنه حتى قتل أيدفع إلى أولياء المقتول؟ قال - عليه السلام -: " نعم، ولكن لا يترك يعبث به ولكن يجاز عليه " (1)، ومثله غيره، فإنها شاملة بإطلاقها لمن قصد القتل بالمفروض الذي هو مما يقتل مثله غالبا، وعدمه ولكن قصد الفعل.
وصحيح الفضل بن عبد الملك عنه - عليه السلام -: " إذا ضرب الرجل بالحديدة فذلك العمد " الحديث (2)، فإنه يدل على أن الضرب بالحديدة التي تقتل عادة من القتل العمدي وإن لم يقصد الضارب القتل ابتداء.
وصحيح زرارة وأبي العباس عنه - عليه السلام -: " إن العمد أن يتعمده فيقتله بما يقتل مثله، والخطاء أن يتعمده ولا يريد قتله يقتله بما لا يقتل مثله، والخطاء الذي لا شك فيه أن يتعمد شيئا آخر فيصيبه " (3)، فإن التقييد بما لا يقتل مثله يدل على أن الآلة إذا كانت قتالة فليس هو من الخطأ وإن لم يقصد القتل ابتداء.
شبيه العمد وأما إذا لم يكن قاصدا للقتل، ولم يكن الفعل قاتلا عادة كما إذا ضربه بعود