____________________
الفصل الرابع فيما يثبت به القتل (وهو ثلاثة: الأول، الاقرار) بلا خلاف في ثبوته به، ويقتضيه اطلاق أدلته (و) هل (يكفي) فيه (المرة) كما هو الأشهر بل عليه عامة من تأخر كما في الرياض، أم لا يكفي المرة بل يعتبر المرتان كما عن الشيخ في النهاية وابني إدريس والبراج والطبرسي ويحيى بن سعيد وجماعة؟ وجهان: يشهد للأول مضافا إلى اطلاق أدلة الاقرار (1).
صحيح الفضيل: سمعت أبا عبد الله - عليه السلام - يقول: " من أقر على نفسه عند الإمام بحق من حدود الله مرة واحدة حرا كان أو عبدا أو حرة كانت أو أمة فعلى الإمام أن يقيم الحد عليه " إلى أن قال: فقال له بعض أصحابنا: يا أبا عبد الله فما هذه الحدود التي إذا أقر بها عند الإمام مرة واحدة على نفسه أقيم عليه الحد فيها، إلى أن قال: " وإذا أقر بقتل رجل لم يقتله حتى يحضر أولياء المقتول فيطالبوا بدم صاحبه " (2).
وصحيح زرارة عن الإمام الباقر - عليه السلام -: عن رجل قتل فحمل إلى الوالي، إلى أن قال: حتى أتاهم رجل فأقر عند الوالي أنه قتل صاحبهم عمدا وأن هذا الرجل الذي
صحيح الفضيل: سمعت أبا عبد الله - عليه السلام - يقول: " من أقر على نفسه عند الإمام بحق من حدود الله مرة واحدة حرا كان أو عبدا أو حرة كانت أو أمة فعلى الإمام أن يقيم الحد عليه " إلى أن قال: فقال له بعض أصحابنا: يا أبا عبد الله فما هذه الحدود التي إذا أقر بها عند الإمام مرة واحدة على نفسه أقيم عليه الحد فيها، إلى أن قال: " وإذا أقر بقتل رجل لم يقتله حتى يحضر أولياء المقتول فيطالبوا بدم صاحبه " (2).
وصحيح زرارة عن الإمام الباقر - عليه السلام -: عن رجل قتل فحمل إلى الوالي، إلى أن قال: حتى أتاهم رجل فأقر عند الوالي أنه قتل صاحبهم عمدا وأن هذا الرجل الذي