____________________
الثاني: في حكم مهرها.
ويشهد به: معتبر ظريف، والروايات المتقدمة بأن عليه مثل مهر نسائها فالأظهر أن عليه مثل مهر نسائها، كما هو المعروف بين الأصحاب.
دية كسر عظم من عضو السادسة: (و) المشهور بين الأصحاب أن (في كسر عظم من عضو خمس دية ذلك العضو، فإن صلح على غير عيب فأربعة أخماس دية كسره) ولكن كما أفاده الأستاذ أن مستند ذلك على الاطلاق غير ظاهر، حيث إن دية هذه الأمور تختلف باختلاف الأعضاء والنسبة غير محفوظة في الجميع، فالصحيح هو البحث في فروع:
(1) في كسر الظهر وقد مر الكلام فيه مفصلا.
(2) في كسر الترقوة وقد مر الكلام فيه أيضا.
(3) في كسر كل ضلع من الأضلاع التي تخالط القلب، وقد مر حكمه.
(4) في كسر كل ضلع من الأضلاع التي تلي العضدين. تقدم الكلام فيه.
(5) في كسر المنكب إذا جبر على غير عثم ولا عيب خمس دية اليد مائة دينار، وفي صدعه ثمانون دينارا.
يشهد به: معتبر ظريف عن أمير المؤمنين - عليه السلام - قال: " ودية المنكب إذا كسر خمس دية اليد مائة دينار فإن كان في المنكب صدع فديته أربعة أخماس كسره ثمانون دينارا " الحديث (1).
ويشهد به: معتبر ظريف، والروايات المتقدمة بأن عليه مثل مهر نسائها فالأظهر أن عليه مثل مهر نسائها، كما هو المعروف بين الأصحاب.
دية كسر عظم من عضو السادسة: (و) المشهور بين الأصحاب أن (في كسر عظم من عضو خمس دية ذلك العضو، فإن صلح على غير عيب فأربعة أخماس دية كسره) ولكن كما أفاده الأستاذ أن مستند ذلك على الاطلاق غير ظاهر، حيث إن دية هذه الأمور تختلف باختلاف الأعضاء والنسبة غير محفوظة في الجميع، فالصحيح هو البحث في فروع:
(1) في كسر الظهر وقد مر الكلام فيه مفصلا.
(2) في كسر الترقوة وقد مر الكلام فيه أيضا.
(3) في كسر كل ضلع من الأضلاع التي تخالط القلب، وقد مر حكمه.
(4) في كسر كل ضلع من الأضلاع التي تلي العضدين. تقدم الكلام فيه.
(5) في كسر المنكب إذا جبر على غير عثم ولا عيب خمس دية اليد مائة دينار، وفي صدعه ثمانون دينارا.
يشهد به: معتبر ظريف عن أمير المؤمنين - عليه السلام - قال: " ودية المنكب إذا كسر خمس دية اليد مائة دينار فإن كان في المنكب صدع فديته أربعة أخماس كسره ثمانون دينارا " الحديث (1).