____________________
ويدل عليه: صحيح الحلبي عن الإمام الصادق - عليه السلام - قال: " في الموضحة خمس من الإبل، وفي السمحاق أربع من الإبل، والباضعة ثلاث من الإبل، والمأمونة ثلاث وثلاثون من الإبل، والجائفة ثلاث وثلاثون والمنقلة خمس عشرة من الإبل " (1).
ومعتبر أبي مريم المتقدم في الموضحة، ونحوهما غيرهما من النصوص الكثيرة وفسرت في بعضها وهو خبر أبي بصير (2) بالتي قد صارت قرحة تنقل منها العظام، لكنه مرسل لا يعتمد عليه.
وفي بعضها كخبر أبي حمزة (3) بعد قوله في المنقلة خمس عشرة من الإبل: عشر ونصف عشر، وفيه دلالة على ما ذكرناه من عدم الخصوصية للبعير، وعن العماني وجوب عشرين بعيرا هنا وهو مع ندرته جدا لم يوجد له مستند.
دية المأمومة (و) الثامن: (المأمومة وهي التي تصل إلى أم الدماغ) ولا تفتقها (وفيها ثلث الدية) كما في المتن، وعن الغنية والخلاف والمراسم والمقنع والوسيلة وغيرها، وعن المقنعة والنهاية والناصريات والتحرير وفي الشرائع، فيها ثلث الدية ثلاثة وثلاثون بعيرا من دون ذكر الثلث، وعن المبسوط ثلاثة وثلاثون بعيرا وثلث بعيرا، وفي بعض الكلمات ثلاث وثلاثون بعيرا.
ومنشأ الاختلاف اختلاف النصوص، ففي صحيح معاوية بن وهب عن الإمام
ومعتبر أبي مريم المتقدم في الموضحة، ونحوهما غيرهما من النصوص الكثيرة وفسرت في بعضها وهو خبر أبي بصير (2) بالتي قد صارت قرحة تنقل منها العظام، لكنه مرسل لا يعتمد عليه.
وفي بعضها كخبر أبي حمزة (3) بعد قوله في المنقلة خمس عشرة من الإبل: عشر ونصف عشر، وفيه دلالة على ما ذكرناه من عدم الخصوصية للبعير، وعن العماني وجوب عشرين بعيرا هنا وهو مع ندرته جدا لم يوجد له مستند.
دية المأمومة (و) الثامن: (المأمومة وهي التي تصل إلى أم الدماغ) ولا تفتقها (وفيها ثلث الدية) كما في المتن، وعن الغنية والخلاف والمراسم والمقنع والوسيلة وغيرها، وعن المقنعة والنهاية والناصريات والتحرير وفي الشرائع، فيها ثلث الدية ثلاثة وثلاثون بعيرا من دون ذكر الثلث، وعن المبسوط ثلاثة وثلاثون بعيرا وثلث بعيرا، وفي بعض الكلمات ثلاث وثلاثون بعيرا.
ومنشأ الاختلاف اختلاف النصوص، ففي صحيح معاوية بن وهب عن الإمام