____________________
السلام - برجل قد قتل رجلا خطأ فقال له أمير المؤمنين - عليه السلام -: " عشيرتك وقرابتك " - إلى أن قال: - فكتب إلى عامله على الموصل: " أما بعد - إلى أن قال: - فإذا ورد عليك كتابي إن شاء الله تعالى وقرأت كتابي فافحص عن أمره - إلى أن قال: - ثم انظر فإن كان الرجل منهم يرثه له سهم في الكتاب لا يحجبه عن ميراثه أحد من قرابته فألزمه الدية وخذه بما نجوما في ثلاث سنين، فإن لم يكن له من قرابته أحد له سهم في الكتاب وكانوا قرابته سواء في النسب وكان له قرابة من قبل أبيه وأمه سواء في النسب ففض الدية على قرابته من قبل أبيه وعلى قرابته من قبل أمه من الرجال المدركين المسلمين ثم خذهم بها واستأدهم الدية في ثلاث سنين، وإن لم يكن له قرابة من قبل أبيه ولا قرابة من قبل أمه ففض الدية على أهل الموصل ممن ولد ونشأ بها "، الحديث (1)، ولكنه ضعيف السند: لأن سلمة بتري مذموم، ولا ينطبق على هذا القول: فإنه ظاهر في تقسيم الدية على قرابتي الأب والأم بالسوية، مع أنه مشتمل على غرامة أهل البلد.
واستدل كاشف اللثام لما اختاره: بجملة من الأخبار المعتبرة، كمعتبر أبي بصير عن الإمام الصادق - عليه السلام -: عن رجل قتل رجلا متعمدا ثم هرب القاتل فلم يقدر عليه؟ قال - عليه السلام -: " إن كان له مال أخذت الدية من ماله وإلا فمن الأقرب فالأقرب، وإن لم يكن له قرابة أداه الإمام فإنه لا يبطل دم امرئ مسلم " (2).
وصحيح ابن أبي نصر عن أبي جعفر - عليه السلام - في رجل قتل رجلا عمدا ثم فر فلم يقدر عليه حتى مات؟ قال - عليه السلام -: " إن كان له مال أخذ منه وإلا أخذ من الأقرب فالأقرب " (3).
واستدل كاشف اللثام لما اختاره: بجملة من الأخبار المعتبرة، كمعتبر أبي بصير عن الإمام الصادق - عليه السلام -: عن رجل قتل رجلا متعمدا ثم هرب القاتل فلم يقدر عليه؟ قال - عليه السلام -: " إن كان له مال أخذت الدية من ماله وإلا فمن الأقرب فالأقرب، وإن لم يكن له قرابة أداه الإمام فإنه لا يبطل دم امرئ مسلم " (2).
وصحيح ابن أبي نصر عن أبي جعفر - عليه السلام - في رجل قتل رجلا عمدا ثم فر فلم يقدر عليه حتى مات؟ قال - عليه السلام -: " إن كان له مال أخذ منه وإلا أخذ من الأقرب فالأقرب " (3).