____________________
الحكم، نعم لا بد من الاقتصار على مورده وعدم التعدي إلى غير الظئر.
من حمل متاعا على رأسه فأصاب انسانا المسألة الثالثة: (ومن حمل على رأسه متاعا فأصاب غيره وكسر المتاع فإنه يضمنها) أي الدية لو قتله أو جرحه كما هنا، وعن الشرائع والنافع والتحرير والقواعد والارشاد واللمعة، وعن النهاية والمهذب والسرائر أنه يضمن المتاع خاصة.
أما حكم المتاع فقد مر في كتاب الإجارة والكلام في المقام في خصوص دية القتل.
واستدل لكون ديته في ماله: بصحيح داود بن سرحان عن الإمام الصادق - عليه السلام -: في رجل حمل متاعا على رأسه فأصاب انسانا فمات أو انكسر منه، فقال: " هو ضامن " (1).
ورده في المسالك بأن في طريقه سهل بن زياد وهو ضعيف.
والجواب عنه ما في الرياض قال لعدم الضعف إلا بالطريق المروي في الكافي والتهذيب في باب ضمان النفوس.
وأما الطريق الآخر المروي في الأخير والفقيه في كتاب الإجارات منها فليس بضعيف بل صحيح، ومع ذلك الضعف بسهل سهل سيما بعد الانجبار بعمل الأصحاب كما يظهر منه في الروضة.
وبذلك يظهر الجواب عن ايراده الثاني، بأن اطلاقه مخالف للقواعد لأنه إنما يضمن المصدوم في ماله مع قصده إلى فعله وخطائه في القصد، فلو لم يقصد الفعل كان خطأ محضا كما تقرر: إذ لو كان الخبر يعتمد عليه وحجة يقيد اطلاق المطلق به.
من حمل متاعا على رأسه فأصاب انسانا المسألة الثالثة: (ومن حمل على رأسه متاعا فأصاب غيره وكسر المتاع فإنه يضمنها) أي الدية لو قتله أو جرحه كما هنا، وعن الشرائع والنافع والتحرير والقواعد والارشاد واللمعة، وعن النهاية والمهذب والسرائر أنه يضمن المتاع خاصة.
أما حكم المتاع فقد مر في كتاب الإجارة والكلام في المقام في خصوص دية القتل.
واستدل لكون ديته في ماله: بصحيح داود بن سرحان عن الإمام الصادق - عليه السلام -: في رجل حمل متاعا على رأسه فأصاب انسانا فمات أو انكسر منه، فقال: " هو ضامن " (1).
ورده في المسالك بأن في طريقه سهل بن زياد وهو ضعيف.
والجواب عنه ما في الرياض قال لعدم الضعف إلا بالطريق المروي في الكافي والتهذيب في باب ضمان النفوس.
وأما الطريق الآخر المروي في الأخير والفقيه في كتاب الإجارات منها فليس بضعيف بل صحيح، ومع ذلك الضعف بسهل سهل سيما بعد الانجبار بعمل الأصحاب كما يظهر منه في الروضة.
وبذلك يظهر الجواب عن ايراده الثاني، بأن اطلاقه مخالف للقواعد لأنه إنما يضمن المصدوم في ماله مع قصده إلى فعله وخطائه في القصد، فلو لم يقصد الفعل كان خطأ محضا كما تقرر: إذ لو كان الخبر يعتمد عليه وحجة يقيد اطلاق المطلق به.