____________________
المقام، فكلها في بيان الدية لا ربط لها بالقصاص، وسيأتي الكلام فيها في الديات إن شاء الله تعالى.
ثبوت القصاص في السن العاشرة: يثبت القصاص في السن في الجملة، كتابا وسنة، واجماعا بقسميه كذا في الجواهر، فلو قلع سن شخص فله قلع سنه، ولو عادت اتفاقا، فالمشهور بين الأصحاب أنه لا قصاص، وفي الجواهر بلا خلاف محقق أجده فيه.
ولعله لأجل ما في معتبر إسحاق المتقدم إنما يكون القصاص لأجل الشين (1).
ولكن يرد عليه مضافا إلى ما تقدم من أنه في إزالته ثانيا لا في القصاص: إن عود السن غير الصاق العضو والتحامه، فإنها هبة جديدة من الله تعالى لا ربط لها بالسن المقلوعة، فهو لا يشمل المقام، فإن تم اجماع تعبدي، وإلا فالأظهر أن له القصاص لاطلاق الآية الكريمة: (السن بالسن) والعود لا يوجب سقوط القصاص.
وبذلك يظهر أنه لو اقتص المجني عليه من الجاني وقلع سنه ثم عادت، فليس له قلعها، لأنها هبة جديدة لا ربط لها بالمقلوعة.
ولو كسر السن الظاهرة منه فهل لا قصاص فيها كما في كسر غيرها من العظام كما تقدم، أم فيها القصاص؟ نظرا إلى الفرق بينها وبين غيرها بأنها لما كانت مشاهدة من أكثر جوانبها أمكن حصول المماثلة فيها، فيشملها عموم أدلة القصاص، وهذا هو الأظهر، هذا في سن المثغر.
(وينتظر في سن الصبي) الذي لم يثغر بلا خلاف فيه، مدة جرت العادة بالانبات
ثبوت القصاص في السن العاشرة: يثبت القصاص في السن في الجملة، كتابا وسنة، واجماعا بقسميه كذا في الجواهر، فلو قلع سن شخص فله قلع سنه، ولو عادت اتفاقا، فالمشهور بين الأصحاب أنه لا قصاص، وفي الجواهر بلا خلاف محقق أجده فيه.
ولعله لأجل ما في معتبر إسحاق المتقدم إنما يكون القصاص لأجل الشين (1).
ولكن يرد عليه مضافا إلى ما تقدم من أنه في إزالته ثانيا لا في القصاص: إن عود السن غير الصاق العضو والتحامه، فإنها هبة جديدة من الله تعالى لا ربط لها بالسن المقلوعة، فهو لا يشمل المقام، فإن تم اجماع تعبدي، وإلا فالأظهر أن له القصاص لاطلاق الآية الكريمة: (السن بالسن) والعود لا يوجب سقوط القصاص.
وبذلك يظهر أنه لو اقتص المجني عليه من الجاني وقلع سنه ثم عادت، فليس له قلعها، لأنها هبة جديدة لا ربط لها بالمقلوعة.
ولو كسر السن الظاهرة منه فهل لا قصاص فيها كما في كسر غيرها من العظام كما تقدم، أم فيها القصاص؟ نظرا إلى الفرق بينها وبين غيرها بأنها لما كانت مشاهدة من أكثر جوانبها أمكن حصول المماثلة فيها، فيشملها عموم أدلة القصاص، وهذا هو الأظهر، هذا في سن المثغر.
(وينتظر في سن الصبي) الذي لم يثغر بلا خلاف فيه، مدة جرت العادة بالانبات