____________________
به صحيح زيد بن علي المتقدم (1).
ثبوت القتل بالبينة (الثاني) مما يثبت به القتل (البينة وهي) أن يشهد رجلان بالغان عاقلان (عدلان) بالقتل بلا خلاف في ذلك، ويشهد به مضافا إلى أدلة حجية البينة مطلقا المتقدمة في كتاب القضاء: جملة من النصوص الخاصة:
كصحيح بريد بن معاوية عن الإمام الصادق - عليه السلام -: عن القسامة، فقال:
" الحقوق كلها البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه إلا في الدم خاصة فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بينما هو بخيبر إذ فقدت الأنصار رجلا منهم فوجدوه قتيلا، فقالت الأنصار: إن فلانا اليهودي قتل صاحبنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للطالبين: أقيموا رجلين من غيركم أقيده (أقده) برمته فإن لم تجدوا شاهدين فأقيموا قسامة " الحديث (2).
وصحيح مسعدة بن زياد بن جعفر - عليه السلام - قال: " كان أبي - رضي الله عنه - إذا لم يقم القوم المدعون البينة على قتل قتيلهم ولم يقسموا بأن المتهمين قتلوه " الحديث (3).
وصحيح زرارة عن الإمام الباقر - عليه السلام - فيمن شهد عليه الشهود بالقتل، فأقر آخر أنه قتل صاحبهم، وإن أرادوا أن يقتلوا الذي شهد عليه فليقتلوا (4).
وصحيح البزنطي عن إسماعيل بن أبي حنيفة: قلت لأبي عبد الله - عليه السلام -:
ثبوت القتل بالبينة (الثاني) مما يثبت به القتل (البينة وهي) أن يشهد رجلان بالغان عاقلان (عدلان) بالقتل بلا خلاف في ذلك، ويشهد به مضافا إلى أدلة حجية البينة مطلقا المتقدمة في كتاب القضاء: جملة من النصوص الخاصة:
كصحيح بريد بن معاوية عن الإمام الصادق - عليه السلام -: عن القسامة، فقال:
" الحقوق كلها البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه إلا في الدم خاصة فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بينما هو بخيبر إذ فقدت الأنصار رجلا منهم فوجدوه قتيلا، فقالت الأنصار: إن فلانا اليهودي قتل صاحبنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للطالبين: أقيموا رجلين من غيركم أقيده (أقده) برمته فإن لم تجدوا شاهدين فأقيموا قسامة " الحديث (2).
وصحيح مسعدة بن زياد بن جعفر - عليه السلام - قال: " كان أبي - رضي الله عنه - إذا لم يقم القوم المدعون البينة على قتل قتيلهم ولم يقسموا بأن المتهمين قتلوه " الحديث (3).
وصحيح زرارة عن الإمام الباقر - عليه السلام - فيمن شهد عليه الشهود بالقتل، فأقر آخر أنه قتل صاحبهم، وإن أرادوا أن يقتلوا الذي شهد عليه فليقتلوا (4).
وصحيح البزنطي عن إسماعيل بن أبي حنيفة: قلت لأبي عبد الله - عليه السلام -: