____________________
وقد استند من ذهب إلى عدم الضمان إلى الثاني فإنه يدل على انحصار الضمان بفرض هبة الدم للقاتل بمقتضى قوله وإلا فلا فيدل على عدم الضمان في فرض الاقتصاص، واستند من ذهب إلى الضمان إلى الأول، وحيث إن الظاهر أنهما خبر واحد وهو بالنقل الأول مضطرب المتن ومن المطمأن به وقوع الغلط في النسخة أو الاشتباه في النقل، والنقل الثاني مؤيد بما رواه الصدوق، وبخبر علي بن أبي حمزة عن الإمام الكاظم - عليه السلام - الدال على أنه يقتل ويؤدى دينه من سهم الغارمين (1)، فاشكاله ظاهر، فالمتحصل مما ذكرناه أن الأظهر هو عدم الضمان.
(2) أولياء المقتول الذي لا مال له وله دين، يجوز لهم العفو عن القصاص بلا دية ولكن يضمنون الدين للغرماء بما يساوي الدية لا أزيد، ويشهد به: صحيح أبي بصير المتقدم، وخبر علي بن أبي حمزة الذي أشرنا إليه.
(3) إذا كان المقتول خطأ أو شبه عمد مديونا لا مال له، فإن أخذ أولياؤه الدية وجب صرفها في ديونه كما تقدم في كتاب الميراث.
وهل لهم العفو عن الدية بدون أداء الدين أو ضمانه، أم ليس لهم ذلك؟
وجهان، أوجههما الثاني، فإن الدية إنما هي ملك للميت وبحكم أمواله الأخر كما مر في محله، ولذا تصرف في وصاياه وتؤدى ديونه أولا ثم يرثها الوراث بحسب ما لهم من الفرض، وعلى ذلك فما دام دينه يكون باقيا ليس للورثة العفو لعدم كونها لهم حتى يكون لهم العفو عنها.
حكم ما لو قتل واحد متعددا التاسعة: إذا قتل واحد جماعة ثبت لولي كل واحد منهم القود بلا خلاف ولا
(2) أولياء المقتول الذي لا مال له وله دين، يجوز لهم العفو عن القصاص بلا دية ولكن يضمنون الدين للغرماء بما يساوي الدية لا أزيد، ويشهد به: صحيح أبي بصير المتقدم، وخبر علي بن أبي حمزة الذي أشرنا إليه.
(3) إذا كان المقتول خطأ أو شبه عمد مديونا لا مال له، فإن أخذ أولياؤه الدية وجب صرفها في ديونه كما تقدم في كتاب الميراث.
وهل لهم العفو عن الدية بدون أداء الدين أو ضمانه، أم ليس لهم ذلك؟
وجهان، أوجههما الثاني، فإن الدية إنما هي ملك للميت وبحكم أمواله الأخر كما مر في محله، ولذا تصرف في وصاياه وتؤدى ديونه أولا ثم يرثها الوراث بحسب ما لهم من الفرض، وعلى ذلك فما دام دينه يكون باقيا ليس للورثة العفو لعدم كونها لهم حتى يكون لهم العفو عنها.
حكم ما لو قتل واحد متعددا التاسعة: إذا قتل واحد جماعة ثبت لولي كل واحد منهم القود بلا خلاف ولا