____________________
يستحق الدية من له القود لكون الدية بدلا عنه، فهو يدل على أن حق الاقتصاص ثابت للأم أيضا وبضميمة عدم الفصل يثبت لغيرها من النساء، وهل يتولى المتقرب بالأم القصاص، كما لعله المشهور بين الأصحاب، أم لا؟ كما اختاره المحقق في الشرائع، وعن الحلي: إن كلالة الأم لا ترث الدية ولا القصاص ولا القود بلا خلاف وجهان، مدرك الأول العمومات.
واستدل للثاني: بمعتبر البقباق، وبما دل من النصوص (1) على أن المتقرب بالأم لا يرث من الدية فإنها تدل بالأولوية على عدم استحقاقه القصاص، ولكن الخبر مضافا إلى ما تقدم، من عدم عمل قدماء أصحابنا به، أنه مجمل. إذ السؤال عن ثبوت القود للنساء. وجوابه - عليه السلام - بأن ذلك للعصبة غير مرتبط بالسؤال فلا محالة يكون فيه سقط.
المبادرة إلى القصاص من غير إذن الإمام (4) هل يجوز لولي المقتول المبادرة إلى القصاص بنفسه بعد تيقنه بثبوته من دون توقف على شئ كما هو أحد قولي المبسوط وعليه أكثر المتأخرين بل عامتهم على ما في الرياض وفي المسالك نسبته إلى الأكثر، أم يعتبر الاستئذان من الإمام - عليه السلام - أو نائبه كما هو أحد قولي المبسوط وعن الخلاف، واختاره المصنف - ره - في القواعد، وفي الرياض ولعله الظاهر من الغنية بل ظاهره دعوى الاجماع عليه كالشيخ في الخلاف؟
وجهان:
مقتضى اطلاقات أدلة الاقتصاص وعدم تقيدها بالاستجازة من الإمام، هو الأول.
واستدل للثاني: بمعتبر البقباق، وبما دل من النصوص (1) على أن المتقرب بالأم لا يرث من الدية فإنها تدل بالأولوية على عدم استحقاقه القصاص، ولكن الخبر مضافا إلى ما تقدم، من عدم عمل قدماء أصحابنا به، أنه مجمل. إذ السؤال عن ثبوت القود للنساء. وجوابه - عليه السلام - بأن ذلك للعصبة غير مرتبط بالسؤال فلا محالة يكون فيه سقط.
المبادرة إلى القصاص من غير إذن الإمام (4) هل يجوز لولي المقتول المبادرة إلى القصاص بنفسه بعد تيقنه بثبوته من دون توقف على شئ كما هو أحد قولي المبسوط وعليه أكثر المتأخرين بل عامتهم على ما في الرياض وفي المسالك نسبته إلى الأكثر، أم يعتبر الاستئذان من الإمام - عليه السلام - أو نائبه كما هو أحد قولي المبسوط وعن الخلاف، واختاره المصنف - ره - في القواعد، وفي الرياض ولعله الظاهر من الغنية بل ظاهره دعوى الاجماع عليه كالشيخ في الخلاف؟
وجهان:
مقتضى اطلاقات أدلة الاقتصاص وعدم تقيدها بالاستجازة من الإمام، هو الأول.