____________________
(4) (ولا تعقل العاقلة عمدا) وقد مر الكلام فيه في أول بحث الديات (ولا عبدا ولا مدبرا ولا أم ولد) ولبيان مدرك ذلك محل آخر.
(5) (ولا) تعقل العاقلة (ما دون الموضحة) من الحارصة والدامية كما عن الشيخ في النهاية والحلبي والقاضي في أحد قوليه، والغنية والاصباح والوسيلة والمصنف هنا، وفي المختلف وولده في الإيضاح والمقداد والصيمري وغيرهم من المتأخرين، والظاهر أنه المشهور كما صرح به غير واحد.
لموثق أبي مريم عن أبي جعفر - عليه السلام -: قضى أمير المؤمنين - عليه السلام - أن لا يحمل على العاقلة إلا الموضحة فصاعدا، وقال: ما دون السمحاق أجر الطبيب سوى الدية.
وفي الشرائع: إن في الروضة ضعفا، ولعله لابن فضال الفطحي، إلا أنه موثق، ثم إن ظاهر الموثق أن الواجب على الجاني زائدا على الدية أجر الطبيب، ولو الاجماع على خلافه كان المتعين العمل به.
(6) (ولا) تتحمل العاقلة (ما يثبت بالاقرار) إذ اقرار العقلاء على أنفسهم جائز لا على غيرهم.
ويشهد به أيضا: معتبر زيد بن علي عن آبائه - عليهم السلام - قال: لا تعقل العاقلة إلا ما قامت عليه البينة، قال: وأتاه رجل فاعترف عنده فجعله في ماله خاصة ولم يجعل على العاقلة شيئا (1).
(7) (ولا) تتحمل أيضا (صلحا) يعني لو اصطلح القاتل والأولياء في العمد
(5) (ولا) تعقل العاقلة (ما دون الموضحة) من الحارصة والدامية كما عن الشيخ في النهاية والحلبي والقاضي في أحد قوليه، والغنية والاصباح والوسيلة والمصنف هنا، وفي المختلف وولده في الإيضاح والمقداد والصيمري وغيرهم من المتأخرين، والظاهر أنه المشهور كما صرح به غير واحد.
لموثق أبي مريم عن أبي جعفر - عليه السلام -: قضى أمير المؤمنين - عليه السلام - أن لا يحمل على العاقلة إلا الموضحة فصاعدا، وقال: ما دون السمحاق أجر الطبيب سوى الدية.
وفي الشرائع: إن في الروضة ضعفا، ولعله لابن فضال الفطحي، إلا أنه موثق، ثم إن ظاهر الموثق أن الواجب على الجاني زائدا على الدية أجر الطبيب، ولو الاجماع على خلافه كان المتعين العمل به.
(6) (ولا) تتحمل العاقلة (ما يثبت بالاقرار) إذ اقرار العقلاء على أنفسهم جائز لا على غيرهم.
ويشهد به أيضا: معتبر زيد بن علي عن آبائه - عليهم السلام - قال: لا تعقل العاقلة إلا ما قامت عليه البينة، قال: وأتاه رجل فاعترف عنده فجعله في ماله خاصة ولم يجعل على العاقلة شيئا (1).
(7) (ولا) تتحمل أيضا (صلحا) يعني لو اصطلح القاتل والأولياء في العمد