____________________
عليه ثلاثون ويقطع أربعا فيكون عليه عشرون أن هذا كان يبلغنا ونحن بالعراق، فنبرأ ممن قاله ونقول: الذي جاء به شيطان فقال: " مهلا يا أبان هذا حكم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن المرأة تعاقل الرجل إلى ثلث الدية، فإذا بلغت الثلث رجعت إلى النصف، يا أبان أنك أخذتني بالقياس، والسنة إذا قيست محق الدين " (1).
ومنها: معتبر سماعة: سألته عن جراحة النساء؟ فقال: " الرجال والنساء في الدية سواء حتى تبلغ الثلث فإذا جازت الثلث فإنها مثل نصف دية الرجل " (2).
ومنها: صحيح الحلبي عن الإمام الصادق - عليه السلام - في حديث: " جراحات الرجال والنساء سواء، سن المرأة بسن الرجل، وموضحة المرأة بموضحة الرجل وإصبع المرأة بإصبع الرجل حتى تبلغ الجراحات ثلث الدية، فإذا بلغت ثلث الدية ضعفت دية الرجل على دية المرأة " (3).
ومنها: غير ذلك من الروايات الكثيرة، ثم إن الكلام في فروع المسألة تقدم في كتاب القصاص بشكل موسع فلا نعيد.
دية أعضاء المرأة والذمي السابعة: (وكل ما) كان (فيه الدية من) أعضاء (الرجل) كالأنف واليدين والرجلين وما شاكل (ففيه من المرأة ديتها)، وكل ما كان فيه نصف الدية كإحدى اليدين ففي المرأة نصف ديتها بلا خلاف بل الاجماع بقسميه عليه.
ومنها: معتبر سماعة: سألته عن جراحة النساء؟ فقال: " الرجال والنساء في الدية سواء حتى تبلغ الثلث فإذا جازت الثلث فإنها مثل نصف دية الرجل " (2).
ومنها: صحيح الحلبي عن الإمام الصادق - عليه السلام - في حديث: " جراحات الرجال والنساء سواء، سن المرأة بسن الرجل، وموضحة المرأة بموضحة الرجل وإصبع المرأة بإصبع الرجل حتى تبلغ الجراحات ثلث الدية، فإذا بلغت ثلث الدية ضعفت دية الرجل على دية المرأة " (3).
ومنها: غير ذلك من الروايات الكثيرة، ثم إن الكلام في فروع المسألة تقدم في كتاب القصاص بشكل موسع فلا نعيد.
دية أعضاء المرأة والذمي السابعة: (وكل ما) كان (فيه الدية من) أعضاء (الرجل) كالأنف واليدين والرجلين وما شاكل (ففيه من المرأة ديتها)، وكل ما كان فيه نصف الدية كإحدى اليدين ففي المرأة نصف ديتها بلا خلاف بل الاجماع بقسميه عليه.