____________________
دية شبيه العمد الثانية: (ودية شبيه العمد) أيضا أحد الأمور الستة بلا خلاف بين الأصحاب.
ويشهد به: أن ما دل على كون دية القتل أحد تلكم الأمور، لا يختص بالعمد بل يدل على أن دية القتل ذلك بلا فرق بين كونه عمديا أو خطئيا، وأيضا اتفقوا على أنه إذا اختار تأديتها (من الإبل) يعتبر أن يكون على أوصاف خاصة، وإنما وقع الخلاف في تلك الأوصاف.
ففي المتن، والقواعد، واللمعة، والنافع، والروضة، وعن الشيخ في النهاية، وابن حمزة: إنها (ثلاث وثلاثون بنت لبون) سنها سنتان فصاعدا (وثلاث وثلاثون حقة) سنها ثلاث سنين فصاعدا (وأربع وثلاثون ثنية) سنها خمس سنين فصاعدا من (طروقة الفحل) أي التي بلغت أن يضربها الفحل، ونسب هذا القول في محكي الخلاف إلى اجماع الفرقة وأخبارها، وفي النافع أنه أشهر الروايتين، وعن المفاتيح أنه المشهور وبه روايتان، وفي المسالك أن به رواية أبي بصير وعلاء بن الفضيل، وفي الجواهر، ولكن لم نقف على شئ من ذلك كما اعترف به الآبي وأبو العباس والإصبهاني والمقدس الأردبيلي وفاضل الرياض وغيرهم على ما حكى عن بعضهم.
وعن أبي علي، والمقنع، والجامع، والمختصر، والغنية والتحرير، وغيرها: إن الدية ثلاثون حقة، وثلاثون بنت لبون، وأربعون خلفة من بين ثنية إلى بازل عامها.
وعن جماعة منهم المحقق في الشرائع ونسب إلى الشيخ في المبسوط: إنها ثلاث وثلاثون حقة، وثلاث وثلاثون جذعة، وأربع ثلاثون ثنية كلها طروقة الفحل هذه هي الأقوال في المسألة.
ويشهد به: أن ما دل على كون دية القتل أحد تلكم الأمور، لا يختص بالعمد بل يدل على أن دية القتل ذلك بلا فرق بين كونه عمديا أو خطئيا، وأيضا اتفقوا على أنه إذا اختار تأديتها (من الإبل) يعتبر أن يكون على أوصاف خاصة، وإنما وقع الخلاف في تلك الأوصاف.
ففي المتن، والقواعد، واللمعة، والنافع، والروضة، وعن الشيخ في النهاية، وابن حمزة: إنها (ثلاث وثلاثون بنت لبون) سنها سنتان فصاعدا (وثلاث وثلاثون حقة) سنها ثلاث سنين فصاعدا (وأربع وثلاثون ثنية) سنها خمس سنين فصاعدا من (طروقة الفحل) أي التي بلغت أن يضربها الفحل، ونسب هذا القول في محكي الخلاف إلى اجماع الفرقة وأخبارها، وفي النافع أنه أشهر الروايتين، وعن المفاتيح أنه المشهور وبه روايتان، وفي المسالك أن به رواية أبي بصير وعلاء بن الفضيل، وفي الجواهر، ولكن لم نقف على شئ من ذلك كما اعترف به الآبي وأبو العباس والإصبهاني والمقدس الأردبيلي وفاضل الرياض وغيرهم على ما حكى عن بعضهم.
وعن أبي علي، والمقنع، والجامع، والمختصر، والغنية والتحرير، وغيرها: إن الدية ثلاثون حقة، وثلاثون بنت لبون، وأربعون خلفة من بين ثنية إلى بازل عامها.
وعن جماعة منهم المحقق في الشرائع ونسب إلى الشيخ في المبسوط: إنها ثلاث وثلاثون حقة، وثلاث وثلاثون جذعة، وأربع ثلاثون ثنية كلها طروقة الفحل هذه هي الأقوال في المسألة.