____________________
أرشا وتوافقهما مقدارا وإن كان بعيدا كما اعترف به، وأما ما عن الشيخ في المبسوط والخلاف، من الحكاية عن الأصحاب بأن في عين الدابة نصف قيمتها، وكذا كل ما كان في البدن منه اثنان، فلا دليل عليه سوى القياس على الانسان.
الجناية على ما لا يؤكل لحمه المسألة الثانية: (وإن كان) الحيوان المجني عليه (غير مأكول) اللحم (وهو مما يقع على الذكاة) كالأسد والنمر والفهد ونحو ذلك (فإن كان) الاتلاف (بالذكاة فالأرش) لما مر من أنه إنما أتلف بالذكاة بعض منافعه، فيضمن عوض التالف خاصة.
نعم إذا كان المذكى مما لا ينتفع به ويكون الذاهب معظم منافعه وعد الحيوان تالفا عرفا يضمن تمام قيمته، ولا يبعد حينئذ صيرورة الموجود ملكا للمتلف، فتأمل.
(وكذا) يجب الأرش (في قطع أعضائه مع استقرار الحياة)، ويظهر وجهه مما قدمناه، (وإن كان) الاتلاف (بغيرها) أي بغير الذكاة (فالقيمة) أي قيمته حيا، وهو واضح.
الجناية على ما لا يقبل التذكية الثالثة: (وإن) كان الحيوان المجني عليه مما (لم تقع عليه الذكاة) فإن لم يكن له مالية لعدم المنفعة المحللة فلا ضمان، لعدم كونه مالا حتى يوجب اتلافه الضمان، وذلك مثل الخنزير للمسلم، وأما إذا كان لكافر ذمي، فحيث إن له مالية ولذلك بنينا على جواز بيعه للذمي دون المسلم، وبذلك رواية راجع كتاب البيع مبحث المكاسب
الجناية على ما لا يؤكل لحمه المسألة الثانية: (وإن كان) الحيوان المجني عليه (غير مأكول) اللحم (وهو مما يقع على الذكاة) كالأسد والنمر والفهد ونحو ذلك (فإن كان) الاتلاف (بالذكاة فالأرش) لما مر من أنه إنما أتلف بالذكاة بعض منافعه، فيضمن عوض التالف خاصة.
نعم إذا كان المذكى مما لا ينتفع به ويكون الذاهب معظم منافعه وعد الحيوان تالفا عرفا يضمن تمام قيمته، ولا يبعد حينئذ صيرورة الموجود ملكا للمتلف، فتأمل.
(وكذا) يجب الأرش (في قطع أعضائه مع استقرار الحياة)، ويظهر وجهه مما قدمناه، (وإن كان) الاتلاف (بغيرها) أي بغير الذكاة (فالقيمة) أي قيمته حيا، وهو واضح.
الجناية على ما لا يقبل التذكية الثالثة: (وإن) كان الحيوان المجني عليه مما (لم تقع عليه الذكاة) فإن لم يكن له مالية لعدم المنفعة المحللة فلا ضمان، لعدم كونه مالا حتى يوجب اتلافه الضمان، وذلك مثل الخنزير للمسلم، وأما إذا كان لكافر ذمي، فحيث إن له مالية ولذلك بنينا على جواز بيعه للذمي دون المسلم، وبذلك رواية راجع كتاب البيع مبحث المكاسب