____________________
رجلا عمدا وكان المقتول أقطع اليد اليمنى، فقال: " إن كانت قطعت يده في جناية جناها على نفسه أو كان قطع فأخذ دية يده من الذي قطعها، فإن أراد أولياؤه أن يقتلوا قاتله أدوا إلى أولياء قاتله دية يده الذي قيد منها إن كان أخذ دية يده، ويقتلوه، وإن شاءوا طرحوا عنه دية يد وأخذوا الباقي، قال: وإن كانت يده قطعت من غير جناية جناها على نفسه ولا أخذ لها دية قتلوا قاتله ولا يغرم شيئا وإن شاءوا أخذوا دية كاملة، قال: وهكذا وجدناه في كتاب علي - عليه السلام -: " (1).
والخبر صحيح إلى سورة وأما هو وإن كان لا يبعد حسن حاله إلا أن مجرد ذلك لا يكفي في الحجية، ولكن في المقام الراوي عنه ابن محبوب عن هشام، أضف إليه عمل الحلي به الذي لا يعمل إلا بالقطعيات والمصنف - ره - الذي هو خريت صناعة الرجال.
وفي الجواهر بل لم نعرف من رده صريحا إلا ما سمعته من الشيخ ويحكى عن الفخر، ولعل هذا كله كاف في الاعتماد عليه.
ويؤيده أنه لو قطع كفه وقد ضربت أصابعه قبل ذلك بالسيف حتى سقطت يقطع كفه بعد رد دية الأصابع، ويدل عليه النص الآتي في محله.
إذا كان المقتول عمدا مديونا ولم يكن له مال الثامنة: لو قتل شخص وعليه دين وليس له مال، فإن أخذ أوليائه الدية من القاتل وجب صرفها في ديون المقتول واخراج وصاياه منها، وقد مر تفصيل القول في ذلك في كتاب الميراث في المسألة من مسائل (الثاني من موانع الإرث) والكلام في المقام، إنما هو في حكم اقتصاصهم، والعفو عن القصاص، والعفو عن
والخبر صحيح إلى سورة وأما هو وإن كان لا يبعد حسن حاله إلا أن مجرد ذلك لا يكفي في الحجية، ولكن في المقام الراوي عنه ابن محبوب عن هشام، أضف إليه عمل الحلي به الذي لا يعمل إلا بالقطعيات والمصنف - ره - الذي هو خريت صناعة الرجال.
وفي الجواهر بل لم نعرف من رده صريحا إلا ما سمعته من الشيخ ويحكى عن الفخر، ولعل هذا كله كاف في الاعتماد عليه.
ويؤيده أنه لو قطع كفه وقد ضربت أصابعه قبل ذلك بالسيف حتى سقطت يقطع كفه بعد رد دية الأصابع، ويدل عليه النص الآتي في محله.
إذا كان المقتول عمدا مديونا ولم يكن له مال الثامنة: لو قتل شخص وعليه دين وليس له مال، فإن أخذ أوليائه الدية من القاتل وجب صرفها في ديون المقتول واخراج وصاياه منها، وقد مر تفصيل القول في ذلك في كتاب الميراث في المسألة من مسائل (الثاني من موانع الإرث) والكلام في المقام، إنما هو في حكم اقتصاصهم، والعفو عن القصاص، والعفو عن