____________________
عظم قصاص " الحديث (1).
وأما صحيح أبي بصير عن الإمام الصادق - عليه السلام - عن السن والذراع يكسران عمدا لهما أرش أو قود؟ قال - عليه السلام -: " قود... " الحديث (2) فقد حمله الشيخان على ما إذا كان المكسور شيئا لا يرجى صلاحه فإن تم وإلا فيرد علمه إلى أهله.
الاقتصاص للمسلم من الذمي السادسة: ويقتص المسلم من الذمي، ويأخذ منه فضل ما بين الديتين بلا خلاف.
ويشهد به: صحيح أبي بصير سألته عن ذمي قطع يد مسلم؟ قال - عليه السلام -:
" تقطع يده إن شاء أولياؤه ويأخذون فضل ما بين الديتين، وإن قطع المسلم يد المعاهد خير أولياءه المعاهد فإن شاءوا أخذوا دية يده، وإن شاءوا قطعوا يد المسلم وأدوا إليه فضل ما بين الديتين، وإذا قتله المسلم صنع كذلك " (3)، ولا يضر اضماره بعد كون المضمر زرارة، كما لا يضر ما في ذيله كما سيمر عليك.
(ولا يقتص للذمي من المسلم) فلو قطع المسلم يد ذمي مثلا لم تقطع يده ولكن عليه دية اليد بلا خلاف.
ويشهد به: صحيح محمد بن قيس عن الإمام الباقر - عليه السلام -: " لا يقاد مسلم بذمي في القتل ولا في الجراحات، ولكن يؤخذ من المسلم جنايته للذمي على قدر دية
وأما صحيح أبي بصير عن الإمام الصادق - عليه السلام - عن السن والذراع يكسران عمدا لهما أرش أو قود؟ قال - عليه السلام -: " قود... " الحديث (2) فقد حمله الشيخان على ما إذا كان المكسور شيئا لا يرجى صلاحه فإن تم وإلا فيرد علمه إلى أهله.
الاقتصاص للمسلم من الذمي السادسة: ويقتص المسلم من الذمي، ويأخذ منه فضل ما بين الديتين بلا خلاف.
ويشهد به: صحيح أبي بصير سألته عن ذمي قطع يد مسلم؟ قال - عليه السلام -:
" تقطع يده إن شاء أولياؤه ويأخذون فضل ما بين الديتين، وإن قطع المسلم يد المعاهد خير أولياءه المعاهد فإن شاءوا أخذوا دية يده، وإن شاءوا قطعوا يد المسلم وأدوا إليه فضل ما بين الديتين، وإذا قتله المسلم صنع كذلك " (3)، ولا يضر اضماره بعد كون المضمر زرارة، كما لا يضر ما في ذيله كما سيمر عليك.
(ولا يقتص للذمي من المسلم) فلو قطع المسلم يد ذمي مثلا لم تقطع يده ولكن عليه دية اليد بلا خلاف.
ويشهد به: صحيح محمد بن قيس عن الإمام الباقر - عليه السلام -: " لا يقاد مسلم بذمي في القتل ولا في الجراحات، ولكن يؤخذ من المسلم جنايته للذمي على قدر دية