____________________
ومعتبر إسحاق بن عمار عن الإمام الصادق - عليه السلام - " قضى أمير المؤمنين - عليه السلام - في الرجل يضرب على عجانه فلا يستمسك غائطه ولا بوله إن في ذلك الدية كاملة " (1).
ومقتضى ظاهر صحيح يونس أن الموضوع لوجوب الدية عدم ملك الاست بلا دخل لكسر البعصوص فيه، كما أن مقتضى معتبر غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه - عليهما السلام - " أن عليا - عليه السلام - قضى في رجل ضرب حتى سلس ببوله بالدية كاملة " (2)، أن سلس البول موضوع مستقل لوجوب الدية، وحيث إن مقتضى القاعدة هو عدم التداخل وثبوت ديتين لو لم يملك استه ولا بوله، فالحكم بثبوت دية واحدة مخالف للقاعدة، ولكن مدركه معتبر إسحاق، وهو يختص بما إذا كانت الجنايتان مترتبتين على الضرب دفعة واحدة، فإذا كانتا متفرقتين فلا بد من البناء على ثبوت ديتين للقاعدة وعدم المخرج.
دية كسر الترقوة الثالثة: (وفي الترقوة) - بفتح التاء فسكون الراء فضم القاف - وهي العظم الذي بين ثغرة النحر والعانق (إذا كسرت وجبرت على غير عيب أربعون دينارا) كما عن الشيخ في الخلاف والمبسوط، وابن حمزة، وجماعة من المتأخرين، بل هو المشهور بين الأصحاب كما عن الصيمري.
ويدل عليه: معتبر ظريف عن أمير المؤمنين - عليه السلام -: " وفي الترقوة إذا انكسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب أربعون دينارا، فإن انصدعت فديتها أربعة أخماس
ومقتضى ظاهر صحيح يونس أن الموضوع لوجوب الدية عدم ملك الاست بلا دخل لكسر البعصوص فيه، كما أن مقتضى معتبر غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه - عليهما السلام - " أن عليا - عليه السلام - قضى في رجل ضرب حتى سلس ببوله بالدية كاملة " (2)، أن سلس البول موضوع مستقل لوجوب الدية، وحيث إن مقتضى القاعدة هو عدم التداخل وثبوت ديتين لو لم يملك استه ولا بوله، فالحكم بثبوت دية واحدة مخالف للقاعدة، ولكن مدركه معتبر إسحاق، وهو يختص بما إذا كانت الجنايتان مترتبتين على الضرب دفعة واحدة، فإذا كانتا متفرقتين فلا بد من البناء على ثبوت ديتين للقاعدة وعدم المخرج.
دية كسر الترقوة الثالثة: (وفي الترقوة) - بفتح التاء فسكون الراء فضم القاف - وهي العظم الذي بين ثغرة النحر والعانق (إذا كسرت وجبرت على غير عيب أربعون دينارا) كما عن الشيخ في الخلاف والمبسوط، وابن حمزة، وجماعة من المتأخرين، بل هو المشهور بين الأصحاب كما عن الصيمري.
ويدل عليه: معتبر ظريف عن أمير المؤمنين - عليه السلام -: " وفي الترقوة إذا انكسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب أربعون دينارا، فإن انصدعت فديتها أربعة أخماس