____________________
مسلم " (1) فإنه بعموم العلة يدل على حكم المقام.
حكم من ليس له عصبة ولا ولاء عتق الثانية: إذا لم يكن للقاتل خطأ عصبة، تكون الدية على المولى المعتق بلا خلاف، لما دل على أن ولاء العبد المعتق لمولاه المعتق، المقيد بصحيح الحلبي الدال على أن ذلك إنما يكون إذا لم يكن له قرابة (2) فإنه بضميمة ما دل على أن من له الولاء عليه العقل.
كصحيح هشام عن الإمام الصادق - عليه السلام -: " إذا ولى الرجل فله ميراثه وعليه معقلته " (3) ونحوه مصححه الآخر (4)، يدل على ذلك، وإن لم يكن للقاتل عصبة ولا من له ولاء العتق وكان له ضامن جريرة فهو عاقلته بلا خلاف.
ويشهد به: صحيح إسماعيل بن الفضل عن الإمام الصادق - عليه السلام -: عن الرجل إذا أعتق أله أن يضع نفسه حيث شاء فيتولى من أحب؟ فقال - عليه السلام -:
" إذا أعتق لله فهو مولى للذي أعتقه وإذا أعتق فجعل سائبة فله أن يضع نفسه ويتولى من شاء " (5)، وتقريب دلالته كما مر، ونحوه صحيحا سليمان وابن سنان الاتيان.
وإن لم يكن له ضامن جريرة، فيعقله الإمام من بيت المال بلا خلاف، والشاهد به صحيح سليمان بن خالد عن الإمام الصادق - عليه السلام -: عن مملوك أعتق سائبة، قال
حكم من ليس له عصبة ولا ولاء عتق الثانية: إذا لم يكن للقاتل خطأ عصبة، تكون الدية على المولى المعتق بلا خلاف، لما دل على أن ولاء العبد المعتق لمولاه المعتق، المقيد بصحيح الحلبي الدال على أن ذلك إنما يكون إذا لم يكن له قرابة (2) فإنه بضميمة ما دل على أن من له الولاء عليه العقل.
كصحيح هشام عن الإمام الصادق - عليه السلام -: " إذا ولى الرجل فله ميراثه وعليه معقلته " (3) ونحوه مصححه الآخر (4)، يدل على ذلك، وإن لم يكن للقاتل عصبة ولا من له ولاء العتق وكان له ضامن جريرة فهو عاقلته بلا خلاف.
ويشهد به: صحيح إسماعيل بن الفضل عن الإمام الصادق - عليه السلام -: عن الرجل إذا أعتق أله أن يضع نفسه حيث شاء فيتولى من أحب؟ فقال - عليه السلام -:
" إذا أعتق لله فهو مولى للذي أعتقه وإذا أعتق فجعل سائبة فله أن يضع نفسه ويتولى من شاء " (5)، وتقريب دلالته كما مر، ونحوه صحيحا سليمان وابن سنان الاتيان.
وإن لم يكن له ضامن جريرة، فيعقله الإمام من بيت المال بلا خلاف، والشاهد به صحيح سليمان بن خالد عن الإمام الصادق - عليه السلام -: عن مملوك أعتق سائبة، قال