____________________
ولكن الصدوق - قده - روى هذا الخبر بسنده الصحيح إلى داود بن سرحان عن الإمام الصادق - عليه السلام - في رجل حمل على رأسه متاعا فأصاب أنسانا فمات أو كسر منه شيئا، قال - عليه السلام -: " هو مأمون " (1).
وإذا انضم إليه صحيح أبي بصير عنه - عليه السلام -: في الرجل يستأجر الحمال فيكسر الذي يحمل عليه أو يهريقه، قال - عليه السلام -: " إن كان مأمونا فليس عليه شئ وإن كان غير مأمون فهو ضامن " (2)، يستفاد عدم الضمان في صورة التلف مع كونه مأمونا.
وحيث إن الخبر واحد وروي بنحوين فلا يصح الاعتماد على شئ من النقلين فلا بد من الرجوع إلى القاعدة، وهي تقتضي كون الدية على العاقلة.
لو وقع على غيره فمات الرابعة: (ولو وقع) انسان (على غيره من علو فمات)، فإن كان الوقوع عليه عن قصد وكان مما يقتل غالبا، أو قصد به القتل قتل به: لأنه عمد يوجب القود، وإن لم يقصد القتل ولم يكن مما يقتل غالبا (ضمن ديته): لأنه شبه عمد، وإن لم يكن قاصدا الوقوع عليه بل على غيره ولكن سقط عليه خطأ فالدية على عاقلته فإنه داخل في القتل الخطائي المحض.
وإذا وقع عليه بغير اختياره كما لو دفعه الهواء أو زلت قدمه فسقط فمات الشخص، فالمشهور بين الأصحاب أنه لا ضمان عليه ولا على عاقلته.
وفي الجواهر بلا خلاف أجده فيه بين من تعرض له: لعدم استناد الفعل إليه،
وإذا انضم إليه صحيح أبي بصير عنه - عليه السلام -: في الرجل يستأجر الحمال فيكسر الذي يحمل عليه أو يهريقه، قال - عليه السلام -: " إن كان مأمونا فليس عليه شئ وإن كان غير مأمون فهو ضامن " (2)، يستفاد عدم الضمان في صورة التلف مع كونه مأمونا.
وحيث إن الخبر واحد وروي بنحوين فلا يصح الاعتماد على شئ من النقلين فلا بد من الرجوع إلى القاعدة، وهي تقتضي كون الدية على العاقلة.
لو وقع على غيره فمات الرابعة: (ولو وقع) انسان (على غيره من علو فمات)، فإن كان الوقوع عليه عن قصد وكان مما يقتل غالبا، أو قصد به القتل قتل به: لأنه عمد يوجب القود، وإن لم يقصد القتل ولم يكن مما يقتل غالبا (ضمن ديته): لأنه شبه عمد، وإن لم يكن قاصدا الوقوع عليه بل على غيره ولكن سقط عليه خطأ فالدية على عاقلته فإنه داخل في القتل الخطائي المحض.
وإذا وقع عليه بغير اختياره كما لو دفعه الهواء أو زلت قدمه فسقط فمات الشخص، فالمشهور بين الأصحاب أنه لا ضمان عليه ولا على عاقلته.
وفي الجواهر بلا خلاف أجده فيه بين من تعرض له: لعدم استناد الفعل إليه،