____________________
خرق مثانة البكر الخامسة: (ومن افتض بكرا بإصبعه حتى خرق مثانتها فلم تملك بولها ف) المشهور بين الأصحاب أن (عليه ديتها) كاملة (ومثل مهر نسائها) فها هنا فرعان:
الأول: في حكم دية ذلك، فالمشهور كما عرفت أن على من افتضها دية المرأة كاملة.
ويشهد به: ما رواه الشيخ عن هشام بن إبراهيم عن أبي الحسن - عليه السلام -: " إن لها الدية " (1)، وعن الفقيه وأكثر روايات أصحابنا في ذلك كاملة (2)، ولعله أراد منها الرويات في مسألة سلس البول الدالة على أن فيه الدية كاملة، وهي بضميمة ما دل على أن دية المرأة نصف دية الرجل، تدل على أن الدية في المرأة هنا هي تمام ديتها، وإلا فلم يعثر الفقهاء على غير رواية هشام كما صرح به في الرياض والجواهر.
وأورد على خبر هشام بضعف سنده، للارسال، ولتردد هشام بين الثقة والضعيف، وعلى الروايات المشار إليها، بلزوم تخصيصها بمعتبرة ظريف عن أمير المؤمنين - عليه السلام - في رجل افتض جارية بإصبعه فخرق مثانتها فلا تملك بولها فجعل لها ثلث الدية مائة وستة وستين دينار وقضى لها عليه بصداق نساء قومها (3)، ولكن ضعف خبر هشام ينجبر بالشهرة، وهو يعارض معتبر ظريف ويقدم عليه للشهرة، فالأظهر أن عليه ديتها.
الأول: في حكم دية ذلك، فالمشهور كما عرفت أن على من افتضها دية المرأة كاملة.
ويشهد به: ما رواه الشيخ عن هشام بن إبراهيم عن أبي الحسن - عليه السلام -: " إن لها الدية " (1)، وعن الفقيه وأكثر روايات أصحابنا في ذلك كاملة (2)، ولعله أراد منها الرويات في مسألة سلس البول الدالة على أن فيه الدية كاملة، وهي بضميمة ما دل على أن دية المرأة نصف دية الرجل، تدل على أن الدية في المرأة هنا هي تمام ديتها، وإلا فلم يعثر الفقهاء على غير رواية هشام كما صرح به في الرياض والجواهر.
وأورد على خبر هشام بضعف سنده، للارسال، ولتردد هشام بين الثقة والضعيف، وعلى الروايات المشار إليها، بلزوم تخصيصها بمعتبرة ظريف عن أمير المؤمنين - عليه السلام - في رجل افتض جارية بإصبعه فخرق مثانتها فلا تملك بولها فجعل لها ثلث الدية مائة وستة وستين دينار وقضى لها عليه بصداق نساء قومها (3)، ولكن ضعف خبر هشام ينجبر بالشهرة، وهو يعارض معتبر ظريف ويقدم عليه للشهرة، فالأظهر أن عليه ديتها.