____________________
وترك المداواة وإن كان دخيلا في تحقق الموت إلا أن الموت لم يستند إليه فإنه إنما هو من آثار المقتضي، والمداواة من قبيل المانع، فإذا لم يوجد ولو اختيارا استند الأثر إلى المقتضي فإن الموجود إنما ينشأ من الموجود ويترتب عليه ولا يستند إلى الأمر العدمي، فالقتل عند عدم المداواة يستند إلى المحرق دون المقتول، وذلك نظير من قتل شخصا وكان المقتول متمكنا من الدفاع عن نفسه ولم يدفع حتى قتل، فإنه لا يشك في استناد القتل إلى القاتل دون المقتول.
وفيه: إن المقتضي للحرقة ولزهاق الروح هو النار، وفعل القاتل إنما هو من قبيل ايجاد ما هو شرط، وكما أنه في الصورة الأولى عدم الخروج ابقاء للشرط ولذا عبر الشهيد عنه باحتراق متجدد، فكذلك المداواة ايجاد للمانع، ولا فرق في استناد الموت إلى الشخص بين كونه موجدا أو مبقيا للشرط، وكونه غير موجد للمانع ورافعا له، وبعبارة أخرى: إنه في استناد القتل إلى الشخص يكفي كون الجزء الأخير للعلة التامة مستندا إليه ولا يعتبر أزيد من ذلك.
وعليه: فكما أنه في الصورة الأولى يستند القتل إلى نفسه لتركه الخروج، كذلك في الصورة الثانية يستند إليه لتركه المداواة.
فالأظهر عدم الفرق بين الصورتين إلا أن يكون إجماع تعبدي على الفرق.
ومثلهما ما لو ألقاه في الماء فأمسك نفسه تحته مع القدرة على الخروج فلا قصاص ولا دية والظاهر أنه لا خلاف فيه بين الأصحاب.
موت المجني عليه بالسراية اتفاقا الثانية: قال المصنف - ره -: (وكذا) أي يثبت القصاص (لو جرحه) ولو لم يكن
وفيه: إن المقتضي للحرقة ولزهاق الروح هو النار، وفعل القاتل إنما هو من قبيل ايجاد ما هو شرط، وكما أنه في الصورة الأولى عدم الخروج ابقاء للشرط ولذا عبر الشهيد عنه باحتراق متجدد، فكذلك المداواة ايجاد للمانع، ولا فرق في استناد الموت إلى الشخص بين كونه موجدا أو مبقيا للشرط، وكونه غير موجد للمانع ورافعا له، وبعبارة أخرى: إنه في استناد القتل إلى الشخص يكفي كون الجزء الأخير للعلة التامة مستندا إليه ولا يعتبر أزيد من ذلك.
وعليه: فكما أنه في الصورة الأولى يستند القتل إلى نفسه لتركه الخروج، كذلك في الصورة الثانية يستند إليه لتركه المداواة.
فالأظهر عدم الفرق بين الصورتين إلا أن يكون إجماع تعبدي على الفرق.
ومثلهما ما لو ألقاه في الماء فأمسك نفسه تحته مع القدرة على الخروج فلا قصاص ولا دية والظاهر أنه لا خلاف فيه بين الأصحاب.
موت المجني عليه بالسراية اتفاقا الثانية: قال المصنف - ره -: (وكذا) أي يثبت القصاص (لو جرحه) ولو لم يكن