____________________
سعيد وهو مجهول، ولأن الظاهر منه إرادة القود، فإن الدية لا تنافي عدم إرادة القتل بل ثابتة في تلك الصورة، وبذلك يظهر حكم ما لو أعنف الزوجة بزوجها فمات.
السابعة: من صاح على أحد فمات، فإن احتمل عدم استناد الموت إلى الصيحة فلا دية عليه ولا قصاص، وإن علم استناده إلى الصيحة، وكان قاصدا لذلك، أو كانت مما يقتل عادة فعليه القود، وإلا فعليه الدية في ماله.
ويشهد به مضافا إلى أن ذلك مقتضى القاعدة: صحيح الحلبي عن الإمام الصادق - عليه السلام -: " أيما رجل فزع رجلا من الجدار أو نفر به عن دابته فخر فمات فهو ضامن لديته وإن انكسر فهو ضامن لدية ما ينكسر منه " (1).
ولو كانت الصيحة لا لإخافة شخص بل لغرض آخر، واتفق موته بها كان القتل خطأ محضا والدية على عاقلته والنص منصرف عن هذه الصورة فما عن الشيخ من أن الدية على العاقلة لعله أراد الصورة الأخيرة.
لو اشترك ثلاثة في هدم حائط فوقع على أحدهم الثامنة: (ولو اشترك ثلاثة في هدم حائط فوقع على أحدهم فمات كان على الباقين ثلثا ديته) كما عن الحلي وعامة المتأخرين على ما في الرياض: لأن القتل بحسب طبيعة الحال من قبيل شبيه العمد وهم شركاء في الاتلاف فيسقط ما قابل فعله وهو ثلث الدية وإلا لزم أن يضمن الشريك في الجناية شريكه وهو باطل قطعا: (ولا تزر وازرة
السابعة: من صاح على أحد فمات، فإن احتمل عدم استناد الموت إلى الصيحة فلا دية عليه ولا قصاص، وإن علم استناده إلى الصيحة، وكان قاصدا لذلك، أو كانت مما يقتل عادة فعليه القود، وإلا فعليه الدية في ماله.
ويشهد به مضافا إلى أن ذلك مقتضى القاعدة: صحيح الحلبي عن الإمام الصادق - عليه السلام -: " أيما رجل فزع رجلا من الجدار أو نفر به عن دابته فخر فمات فهو ضامن لديته وإن انكسر فهو ضامن لدية ما ينكسر منه " (1).
ولو كانت الصيحة لا لإخافة شخص بل لغرض آخر، واتفق موته بها كان القتل خطأ محضا والدية على عاقلته والنص منصرف عن هذه الصورة فما عن الشيخ من أن الدية على العاقلة لعله أراد الصورة الأخيرة.
لو اشترك ثلاثة في هدم حائط فوقع على أحدهم الثامنة: (ولو اشترك ثلاثة في هدم حائط فوقع على أحدهم فمات كان على الباقين ثلثا ديته) كما عن الحلي وعامة المتأخرين على ما في الرياض: لأن القتل بحسب طبيعة الحال من قبيل شبيه العمد وهم شركاء في الاتلاف فيسقط ما قابل فعله وهو ثلث الدية وإلا لزم أن يضمن الشريك في الجناية شريكه وهو باطل قطعا: (ولا تزر وازرة