فقه الصادق (ع) - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٢٦ - الصفحة ٢٩٥
وأصابعهما كاليدين، وفي كل واحد من الساقين والفخذين نصف الدية، وفي كسر الضلع خمسة وعشرون دينارا، إن كان مما يخالط القلب
____________________
والكلام فيه: وفي قطع بعض الساق معه، والقطع من مفصل الركبة، ومن أصل الفخذين ما سمعته في اليدين (وأصابعهما كاليدين) على ما تقدم في ذلك المبحث (و) بما ذكرناه يظهر أنه (في) قطع (كل واحد من الساقين والفخذين نصف الدية).
دية الأضلاع مسائل ست: الأولى: (وفي كسر الضلع خمسة وعشرون دينارا، إن كان مما يخالط القلب) بلا خلاف.
ويشهد به: معتبر ظريف عن أمير المؤمنين - عليه السلام -: " وفي الأضلاع فيما خالط القلب من الأضلاع إذا كسر منها ضلع فديته خمسة وعشرون دينارا وفي صدعه اثنا عشر دينارا ونصف، ودية نقل عظامها سبعة دنانير ونصف، وموضحته على ربع دية كسره ونقبه مثل ذلك، وفي الأضلاع مما يلي العضدين دية كل ضلع عشرة دنانير إذا كسر ودية صدعه سبعة دنانير، ودية نقل عظامه خمسة دنانير وفي موضحة كل ضلع منها ربع دية كسره ديناران ونصف فإن نقب ضلع منها فديتها ديناران ونصف "، الحديث (1).
ومنه يظهر أن في صدعه اثنا عشر دينارا ونصف دينار، وفي موضحته ربع دية كسره، وكذا في نقبه، وفي نقل عظامه سبعة دنانير ونصف دينار.
وبه يقيد اطلاق صحيح يونس عن الإمام الرضا - عليه السلام - في حديث: " فإن دية كل عظم كسر معلوم ديته ونقل عظامه نصف دية كسره "، الحديث (2).

(1) الوسائل باب 13 من أبواب ديات الأعضاء حديث 1.
(2) الوسائل باب 2 من أبواب ديات الشجاج والجراح حديث 3.
(٢٩٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 ... » »»
الفهرست