____________________
وبعبارة أخرى أنه حينئذ من استيفاء النفس بالطرف وهو لا يجوز قطعا، فينتقل الأمر إلى الدية، وإن تمسك بخبر سليمان بن خالد المتقدم لاثبات أن الدية عليه لا من بيت المال لم يكن به بأس.
حكم قاطع اليمين إذا لم يكن له يمين الثالثة: لا خلاف ولا اشكال في اعتبار التساوي في المحل فلو قطع يمين رجل قطعت يمينه، والآية الكريمة والنصوص تدل عليه.
وعلى الجملة: المجني عليه يستحق على الجاني مثل ما جنى عليه ومن المعلوم أن مثل اليد اليمنى المقطوعة هو اليد اليمنى للجاني، ولو لم يكن له يمين يقطع يساره بلا خلاف ولا اشكال.
ويشهد به مضافا إلى تسالم الأصحاب عليه، وخبر حبيب السجستاني الآتي: ما ادعاه بعض الأساطين من صدق المماثلة عرفا عليها عند فقد اليمنى قالوا: ويشهد بذلك صحيح محمد بن قيس عن الإمام الباقر - عليه السلام - عن أعور فقأ عين صحيح؟
فقال - عليه السلام -: " تفقأ عينه " قال: قلت: يبقى أعمى؟ قال - عليه السلام -: " الحق أعماه " (1)، فإنه باطلاقه يدل على القصاص فيما إذا كانت عين الأعور الصحيحة غير مماثلة للعين المفقوءة من جهة الطرف، والظاهر من السؤال والجواب أن توقف السائل لم يكن من ناحية عدم المماثلة بل من جهة بقائه أعمى، وهذا أقوى شاهد على أنه يكون صدق المماثلة مفروغا عنه.
إنما الكلام فيما إذا لم يكن له يسار، فالمشهور بين الأصحاب أنه يقطع رجله، وعن
حكم قاطع اليمين إذا لم يكن له يمين الثالثة: لا خلاف ولا اشكال في اعتبار التساوي في المحل فلو قطع يمين رجل قطعت يمينه، والآية الكريمة والنصوص تدل عليه.
وعلى الجملة: المجني عليه يستحق على الجاني مثل ما جنى عليه ومن المعلوم أن مثل اليد اليمنى المقطوعة هو اليد اليمنى للجاني، ولو لم يكن له يمين يقطع يساره بلا خلاف ولا اشكال.
ويشهد به مضافا إلى تسالم الأصحاب عليه، وخبر حبيب السجستاني الآتي: ما ادعاه بعض الأساطين من صدق المماثلة عرفا عليها عند فقد اليمنى قالوا: ويشهد بذلك صحيح محمد بن قيس عن الإمام الباقر - عليه السلام - عن أعور فقأ عين صحيح؟
فقال - عليه السلام -: " تفقأ عينه " قال: قلت: يبقى أعمى؟ قال - عليه السلام -: " الحق أعماه " (1)، فإنه باطلاقه يدل على القصاص فيما إذا كانت عين الأعور الصحيحة غير مماثلة للعين المفقوءة من جهة الطرف، والظاهر من السؤال والجواب أن توقف السائل لم يكن من ناحية عدم المماثلة بل من جهة بقائه أعمى، وهذا أقوى شاهد على أنه يكون صدق المماثلة مفروغا عنه.
إنما الكلام فيما إذا لم يكن له يسار، فالمشهور بين الأصحاب أنه يقطع رجله، وعن