____________________
دية اللطمة في الخد والوجه الرابعة: (وفي احمرار الوجه بالجناية) من لطمة وشبهها (دينار ونصف، وفي اخضراره) بها (ثلاثة) دنانير، بلا خلاف أجده، بل عليه الاجماع عن الإنتصار والخلاف وفي السرائر والغنية وغيرها من كتب الجماعة كذا في الرياض.
ويشهد به: موثق إسحاق بن عمار كالصحيح عن الإمام الصادق - عليه السلام -:
" قض أمير المؤمنين - عليه السلام - في اللطمة يسود أثرها في الوجه: إن أرشها ستة دنانير فإن لم تسود واخضرت فإن أرشها ثلاثة دنانير فإن احمارت ولم تخضار فإن أرشها دينار ونصف " (1).
(و) في الموثق دلالة على أن (في اسوداده ستة) دنانير، كما عليه الأكثر، منهم الشيخ في الخلاف مدعيا عليه الوفاق، وذهب المفيد وجماعة منهم السيدان مدعيان عليه الاجماع أن فيه ثلاثة دنانير كما في الاخضرار، ولم يذكروا له دليلا سوى الاجماع والأصل، والاجماع معارض بدعواه على القول الأول، والأصل يخرج عنه بالدليل، فالقول الأول أظهر.
وهل يختص الحكم بالضرب. كما هو مقتضى الجمود على ظاهر الموثق، أم يعم مطلق الجناية كما هو المشهور بين الأصحاب. للاجماع الذي ادعاه غير واحد؟ وجهان، أظهرهما الثاني: إذ فتوى الأصحاب، إما للعثور على دليل، أو لفهمهم العرفي من الموثق أن لا خصوصية لللطمة بل الميزان هو الجناية.
ويشهد به: موثق إسحاق بن عمار كالصحيح عن الإمام الصادق - عليه السلام -:
" قض أمير المؤمنين - عليه السلام - في اللطمة يسود أثرها في الوجه: إن أرشها ستة دنانير فإن لم تسود واخضرت فإن أرشها ثلاثة دنانير فإن احمارت ولم تخضار فإن أرشها دينار ونصف " (1).
(و) في الموثق دلالة على أن (في اسوداده ستة) دنانير، كما عليه الأكثر، منهم الشيخ في الخلاف مدعيا عليه الوفاق، وذهب المفيد وجماعة منهم السيدان مدعيان عليه الاجماع أن فيه ثلاثة دنانير كما في الاخضرار، ولم يذكروا له دليلا سوى الاجماع والأصل، والاجماع معارض بدعواه على القول الأول، والأصل يخرج عنه بالدليل، فالقول الأول أظهر.
وهل يختص الحكم بالضرب. كما هو مقتضى الجمود على ظاهر الموثق، أم يعم مطلق الجناية كما هو المشهور بين الأصحاب. للاجماع الذي ادعاه غير واحد؟ وجهان، أظهرهما الثاني: إذ فتوى الأصحاب، إما للعثور على دليل، أو لفهمهم العرفي من الموثق أن لا خصوصية لللطمة بل الميزان هو الجناية.