____________________
ولعل صاحب الجواهر المدعي استفادة ما هو المشهور من الأخبار نظره إلى هذه الصحيحة أيضا ولا كلام لنا معه حينئذ.
وأما الثانية: فإنها لو دلت على شئ لدلت على ما أفاده صاحب الجواهر - ره - من أن لكل شئ مقدرا إلا أنه لم يصل إلينا، لا ما أفاده الأستاذ، بل هي لا تدل على أزيد من أن لكل شئ حكما مجعولا ولو بنحو العموم فهي لا تدل على شئ من القولين.
وأما الثالثة: فهي تدل على ثبوت الدية في جميع الموارد. وأما أن مقدارها منوط برأي الحاكم، أو يراعى ما هو المشهور فهي أجنبية عنه، فالحق تمامية ما أفاده المشهور للاجماع.
دية الشعر وأما الثاني. فالمشهور كما عن كشف اللثام وغيره أن التقدير في ثمانية عشر من الأعيان: الشعر، والعينين، ومنها الأجفان، والأنف، والأذن، والشفتين، واللسان والأسنان، والعنق، واللحيين، واليدين، والرجلين، والأصابع، والظهر، والنخاع، والثديين، والخصيتين، والشفرين.
الأول: الشعر (في شعر الرأس) إذا ذهب (الدية كاملة وكذا في اللحية إذا لم ينبتا) على المشهور بل عن ظاهر المبسوط الاجماع على الحكمين.
واستدل لثبوت الدية في شعر الرأس: بصحيح سليمان بن خالد: قلت لأبي عبد الله - عليه السلام -: رجل صب ماء حارا على رأس رجل فامتعط شعره فلا ينبت أبدا، قال - عليه السلام -: " عليه الدية " (1) وقريب منه مرسل علي بن خالد (حديد)، إلا أن فيه بدل شعره، شعر رأسه (2).
وأما الثانية: فإنها لو دلت على شئ لدلت على ما أفاده صاحب الجواهر - ره - من أن لكل شئ مقدرا إلا أنه لم يصل إلينا، لا ما أفاده الأستاذ، بل هي لا تدل على أزيد من أن لكل شئ حكما مجعولا ولو بنحو العموم فهي لا تدل على شئ من القولين.
وأما الثالثة: فهي تدل على ثبوت الدية في جميع الموارد. وأما أن مقدارها منوط برأي الحاكم، أو يراعى ما هو المشهور فهي أجنبية عنه، فالحق تمامية ما أفاده المشهور للاجماع.
دية الشعر وأما الثاني. فالمشهور كما عن كشف اللثام وغيره أن التقدير في ثمانية عشر من الأعيان: الشعر، والعينين، ومنها الأجفان، والأنف، والأذن، والشفتين، واللسان والأسنان، والعنق، واللحيين، واليدين، والرجلين، والأصابع، والظهر، والنخاع، والثديين، والخصيتين، والشفرين.
الأول: الشعر (في شعر الرأس) إذا ذهب (الدية كاملة وكذا في اللحية إذا لم ينبتا) على المشهور بل عن ظاهر المبسوط الاجماع على الحكمين.
واستدل لثبوت الدية في شعر الرأس: بصحيح سليمان بن خالد: قلت لأبي عبد الله - عليه السلام -: رجل صب ماء حارا على رأس رجل فامتعط شعره فلا ينبت أبدا، قال - عليه السلام -: " عليه الدية " (1) وقريب منه مرسل علي بن خالد (حديد)، إلا أن فيه بدل شعره، شعر رأسه (2).