____________________
كسرها اثنان وثلاثون دينارا، فإن أوضحت فديتها خمسة وعشرون دينارا وذلك خمسة أجزاء من ثمانية من ديتها إذا انكسرت، فإن نقل منها العظام فديتها نصف دية كسرها عشرون دينارا، فإن نقبت فديتها ربع دية كسرها عشرة دنانير " الحديث (1).
وعن ابن حمزة، والمهذب، والصيمري: إن في الترقوتين الدية كاملة، وفي إحداهما نصفها، عملا بضابطة أن ما في الانسان منه اثنان ففيهما الدية وفي أحدهما نصفها، ولكن شمولها لنحو الترقوتين محل نظر، أضف إليه أن ذلك فيما لو قطعه من الانسان لا في كسره وهو في محله.
وذهب جماعة إلى الحكومة نظرا إلى أنها المرجع فيما لا مقدر فيه شرعا. ومنه الترقوة، لأن خبر ظريف ضعيف ومتضمن لما لا يقول به الأصحاب، ولكن قد عرفت اعتباره ببعض طرقه منها ما عن طريق الصدوق - ره -، واشتماله على ما لا يقول به الأصحاب، يوجب وهنا في نفس تلك الجملات لا في جميع الخبر، سيما وقد عمل بكثير من ما فيه الأصحاب، بل في كثير من الموارد لا مدرك لهم سوى ذلك الخبر، فإذا ما عن المشهور أظهر.
دية دوس البطن الرابعة: (ومن داس بطن انسان حتى أحدث، ديس بطنه أو يفتدى ذلك بثلث الدية) كما عن الأكثر.
واستدل له: بمعتبر السكوني عن الإمام الصادق - عليه السلام -: " رفع إلى أمير المؤمنين - عليه السلام - رجل داس بطن رجل حتى أحدث في ثيابه فقضى عليه أن يداس
وعن ابن حمزة، والمهذب، والصيمري: إن في الترقوتين الدية كاملة، وفي إحداهما نصفها، عملا بضابطة أن ما في الانسان منه اثنان ففيهما الدية وفي أحدهما نصفها، ولكن شمولها لنحو الترقوتين محل نظر، أضف إليه أن ذلك فيما لو قطعه من الانسان لا في كسره وهو في محله.
وذهب جماعة إلى الحكومة نظرا إلى أنها المرجع فيما لا مقدر فيه شرعا. ومنه الترقوة، لأن خبر ظريف ضعيف ومتضمن لما لا يقول به الأصحاب، ولكن قد عرفت اعتباره ببعض طرقه منها ما عن طريق الصدوق - ره -، واشتماله على ما لا يقول به الأصحاب، يوجب وهنا في نفس تلك الجملات لا في جميع الخبر، سيما وقد عمل بكثير من ما فيه الأصحاب، بل في كثير من الموارد لا مدرك لهم سوى ذلك الخبر، فإذا ما عن المشهور أظهر.
دية دوس البطن الرابعة: (ومن داس بطن انسان حتى أحدث، ديس بطنه أو يفتدى ذلك بثلث الدية) كما عن الأكثر.
واستدل له: بمعتبر السكوني عن الإمام الصادق - عليه السلام -: " رفع إلى أمير المؤمنين - عليه السلام - رجل داس بطن رجل حتى أحدث في ثيابه فقضى عليه أن يداس