____________________
فلضعفه في نفسه بالحكم، ولمعارضته مع المعتبرين في أنفسهما وبالشهرة، لا بد من طرحه.
(وكذا) يثبت ثلث دية الإصبع الصحيحة لو قطع الإصبع (الشلاء) بلا خلاف.
ويشهد به: صحيح أبي بصير المتقدم في قطع اليد الشلاء (1) بالتقريب المتقدم، ويؤيده خبر الحكم.
(وفي الشلل الثلثان) وقد مر الكلام فيه مفصلا في شلل اليد وذكرنا ما يدل عليه، وما يعارضه، وما يقتضيه الجمع بين الأخبار، فلا نعيد.
دية الظفر (وفي) فصل (الظفر) من كل إصبع من أصابع اليد قولان، أحدهما: إن فيه (عشرة دنانير إن لم ينبت، أو نبت أسود، ولو نبت أبيض فخمسة) دنانير، وهو المشهور بين الأصحاب، ثانيهما: إن فيه خمسة دنانير مطلقا.
مستند الأول: خبر مسمع عن الإمام الصادق - عليه السلام -: " قضى أمير المؤمنين - عليه السلام - في الظفر إذا قطع ولم ينبت وخرج أسود فاسدا عشرة دنانير فإن خرج أبيض فخمسة دنانير " (2)، وهو وإن كان ضعيفا لأن جميع رواته غير مسمع ضعفاء، إلا أن ضعفه منجبر بالعمل والاستناد.
ومستند الثاني: صحيح عبد الله بن سنان - عليه السلام - في حديث: " وفي الظفر
(وكذا) يثبت ثلث دية الإصبع الصحيحة لو قطع الإصبع (الشلاء) بلا خلاف.
ويشهد به: صحيح أبي بصير المتقدم في قطع اليد الشلاء (1) بالتقريب المتقدم، ويؤيده خبر الحكم.
(وفي الشلل الثلثان) وقد مر الكلام فيه مفصلا في شلل اليد وذكرنا ما يدل عليه، وما يعارضه، وما يقتضيه الجمع بين الأخبار، فلا نعيد.
دية الظفر (وفي) فصل (الظفر) من كل إصبع من أصابع اليد قولان، أحدهما: إن فيه (عشرة دنانير إن لم ينبت، أو نبت أسود، ولو نبت أبيض فخمسة) دنانير، وهو المشهور بين الأصحاب، ثانيهما: إن فيه خمسة دنانير مطلقا.
مستند الأول: خبر مسمع عن الإمام الصادق - عليه السلام -: " قضى أمير المؤمنين - عليه السلام - في الظفر إذا قطع ولم ينبت وخرج أسود فاسدا عشرة دنانير فإن خرج أبيض فخمسة دنانير " (2)، وهو وإن كان ضعيفا لأن جميع رواته غير مسمع ضعفاء، إلا أن ضعفه منجبر بالعمل والاستناد.
ومستند الثاني: صحيح عبد الله بن سنان - عليه السلام - في حديث: " وفي الظفر