____________________
والقسامة مع ذلك من الستة الأجزاء على قدر ما أصيب من عينيه، فإن كان سدس بصره حلف هو وحده وأعطي، وإن كان ثلث بصره حلف هو وحلف معه رجل واحد، وإن كان نصف بصره حلف هو وحلف معه رجلان، وإن كان ثلثي بصره حلف هو وحلف معه ثلاثة نفر، وإن كان أربعة أخماس بصره حلف هو وحلف معه أربعة نفر، وإن كان بصره كله حلف هو وحلف معه خمسة نفر وكذلك القسامة كلها في الجروح، وإن لم يكن للمصاب بصره من يحلف معه ضوعفت عليه الأيمان - إلى أن قال: - وإنما القسامة على مبلغ منتهى بصره وإن كان السمع فعلى نحو من ذلك غير أنه يضرب له بشئ حتى يعلم منتهى سمعه ثم يقاس ذلك والقسامة على نحو ما ينقص من سمعه، فإن كان سمعه كله فخيف منه فجور فإنه يترك حتى إذا استقل نوما صيح به، فإن سمع قاس بينهم الحاكم برأيه " الحديث (1).
وبه يقيد اطلاق التحليف في صحيح سليمان المتقدم، وبذلك يظهر أنه إن كان المدعى النقص في سمع كلتا الأذنين، وثبت ببينة فلا كلام وإلا فعليه القسامة بالنسبة، وبالنحو المذكور في الخبر، ولو ادعى ذهاب سمع إحدى الأذنين أو نقصه، فالحكم ما ذكر في الصحيح.
ذهاب السمع بقطع الأذنين ولو أوجب قطع الأذنين ذهاب السمع، فلا خلاف بين الأصحاب في أن فيه ديتين، دية لقطعهما، ودية لذهاب السمع، لاطلاق دليل دية كل منهما، والتداخل يحتاج إلى دليل مفقود.
ويؤكده: صحيح إبراهيم بن عمر عن الإمام الصادق - عليه السلام -: " قضى أمير
وبه يقيد اطلاق التحليف في صحيح سليمان المتقدم، وبذلك يظهر أنه إن كان المدعى النقص في سمع كلتا الأذنين، وثبت ببينة فلا كلام وإلا فعليه القسامة بالنسبة، وبالنحو المذكور في الخبر، ولو ادعى ذهاب سمع إحدى الأذنين أو نقصه، فالحكم ما ذكر في الصحيح.
ذهاب السمع بقطع الأذنين ولو أوجب قطع الأذنين ذهاب السمع، فلا خلاف بين الأصحاب في أن فيه ديتين، دية لقطعهما، ودية لذهاب السمع، لاطلاق دليل دية كل منهما، والتداخل يحتاج إلى دليل مفقود.
ويؤكده: صحيح إبراهيم بن عمر عن الإمام الصادق - عليه السلام -: " قضى أمير