____________________
ومعتبر السكوني عن الإمام الصادق - عليه السلام -: " قال أمير المؤمنين - عليه السلام -:
من تطيب أو تبيطر فليأخذ البراءة من وليه وإلا فهو له ضامن " (1) ونحوهما غيرهما.
(و) المشهور بين الأصحاب أنها (تستأدى في سنتين) بل ظاهر المبسوط الاجماع عليه.
وعن ابن حمزة: إنها تؤدى في سنة واحدة إن كان موسرا وإلا ففي سنتين.
وعن الخلاف: أنها تستأدى سنة واحدة، وقيل إنها تؤدى إلى ثلاث سنيين.
وقد استدل للأول: بأنه كما لو ظهر التفاوت بين العمد والخطاء في الأجل لتفاوت الجناية فيهما، وجب أن يظهر بالنسبة إليهما وإلى شبيه العمد لوجود المقتضي عملا بالمناسبة، ولكنه كما ترى وجه اعتباري لا يصلح مدركا للحكم الشرعي، فالأولى الاستدلال له بالاجماع المدعى وجعل ذلك مؤيدا كما صنعه سيد الرياض - ره -.
وأما القول الثاني والثالث فهما ساقطان.
وأما الرابع، فقد استدل له: باطلاق صحيح أبي ولاد عن الإمام الصادق - عليه السلام -: " كان علي - عليه السلام - يقول: تستأدى دية الخطأ في ثلاث سنين " (2)، ولكنه يتعين تقييد اطلاقه بالاجماع المدعى، فالأظهر ما هو المشهور.
دية خطأ المحض الثالثة: (و) في (دية الخطأ) المحض إذا أريد أداء الدية (من الإبل) أقوال:
أحدها: ما هو المشهور بين الأصحاب، وفي الجواهر: إن عليه عامة المتأخرين
من تطيب أو تبيطر فليأخذ البراءة من وليه وإلا فهو له ضامن " (1) ونحوهما غيرهما.
(و) المشهور بين الأصحاب أنها (تستأدى في سنتين) بل ظاهر المبسوط الاجماع عليه.
وعن ابن حمزة: إنها تؤدى في سنة واحدة إن كان موسرا وإلا ففي سنتين.
وعن الخلاف: أنها تستأدى سنة واحدة، وقيل إنها تؤدى إلى ثلاث سنيين.
وقد استدل للأول: بأنه كما لو ظهر التفاوت بين العمد والخطاء في الأجل لتفاوت الجناية فيهما، وجب أن يظهر بالنسبة إليهما وإلى شبيه العمد لوجود المقتضي عملا بالمناسبة، ولكنه كما ترى وجه اعتباري لا يصلح مدركا للحكم الشرعي، فالأولى الاستدلال له بالاجماع المدعى وجعل ذلك مؤيدا كما صنعه سيد الرياض - ره -.
وأما القول الثاني والثالث فهما ساقطان.
وأما الرابع، فقد استدل له: باطلاق صحيح أبي ولاد عن الإمام الصادق - عليه السلام -: " كان علي - عليه السلام - يقول: تستأدى دية الخطأ في ثلاث سنين " (2)، ولكنه يتعين تقييد اطلاقه بالاجماع المدعى، فالأظهر ما هو المشهور.
دية خطأ المحض الثالثة: (و) في (دية الخطأ) المحض إذا أريد أداء الدية (من الإبل) أقوال:
أحدها: ما هو المشهور بين الأصحاب، وفي الجواهر: إن عليه عامة المتأخرين