____________________
السلام -: عن الشجة المأمومة فقال: " ثلث الدية والشجة الجائفة ثلث الدية "، وعن الموضحة فقال: " خمس من الإبل " (1).
فإنه إذا ضم إلى صحيح الحلبي عنه - عليه السلام -: " في الموضحة خمس من الإبل، وفي السمحاق أربع من الإبل، والباضعة ثلاث من الإبل، والمأمومة ثلاث وثلاثون من الإبل " الحديث (2). يدل على عدم الخصوصية للأبعرة فيها فيراد منها نسبة خاصة من دية النفس.
وأيضا يشهد به: معتبر ظريف عن الإمام أمير المؤمنين - عليه السلام - قال: " وفي الخد إذا كانت فيه نافذة - إلى أن قال -: وفي موضحة الرأس خمسون دينارا فإن نقل منها العظام فديتها مائة دينار وخمسون دينارا، فإن كانت ثاقبة في الرأس فتلك المأمومة ديتها ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار " (3).
ويؤيده: أن البعير لا يكون ميسورا لكل أحد، وأيضا أنه لو كان للبعير خصوصية لزم أن تزيد دية المأمومة مثلا على دية النفس أحيانا، وهذا مما يقطع بخلافه.
دية المتلاحمة (و) الثالث: (المتلاحمة وهي التي) تقطع الجلد و (تأخذ من اللحم أكثر) ولا تبلغ السمحاق (و) هل هي غير الباضعة فيجب فيها (ثلاثة أبعرة)، وفي الباضعة بعيران ويكون أول الشجاج الدامية والخارصة، مترادفتين، أم هما متحدتان، ديتهما ثلاثة أبعرة،
فإنه إذا ضم إلى صحيح الحلبي عنه - عليه السلام -: " في الموضحة خمس من الإبل، وفي السمحاق أربع من الإبل، والباضعة ثلاث من الإبل، والمأمومة ثلاث وثلاثون من الإبل " الحديث (2). يدل على عدم الخصوصية للأبعرة فيها فيراد منها نسبة خاصة من دية النفس.
وأيضا يشهد به: معتبر ظريف عن الإمام أمير المؤمنين - عليه السلام - قال: " وفي الخد إذا كانت فيه نافذة - إلى أن قال -: وفي موضحة الرأس خمسون دينارا فإن نقل منها العظام فديتها مائة دينار وخمسون دينارا، فإن كانت ثاقبة في الرأس فتلك المأمومة ديتها ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار " (3).
ويؤيده: أن البعير لا يكون ميسورا لكل أحد، وأيضا أنه لو كان للبعير خصوصية لزم أن تزيد دية المأمومة مثلا على دية النفس أحيانا، وهذا مما يقطع بخلافه.
دية المتلاحمة (و) الثالث: (المتلاحمة وهي التي) تقطع الجلد و (تأخذ من اللحم أكثر) ولا تبلغ السمحاق (و) هل هي غير الباضعة فيجب فيها (ثلاثة أبعرة)، وفي الباضعة بعيران ويكون أول الشجاج الدامية والخارصة، مترادفتين، أم هما متحدتان، ديتهما ثلاثة أبعرة،