____________________
نعم، لا يبعد دعوى شمول صحيح زرارة الدال على أن الآمر يخلد في السجن له بتنقيح المناط، فإن مورده ما لو كان المأمور غير المقتول، ولكن لم أظفر بمن أفتى به، وكذا لو توعد بالقتل فإن دليل نفي الاكراه لا يشمل ذلك.
فمقتضى عموم ما دل على عدم جواز قتل النفس المحترمة هو عدم الجواز فحكمه حكم سابقه.
وأما لو توعد بما يزيد على القتل من الخصوصيات، كما إذا قال: أقتل نفسك وإلا لقطعتك إربا إربا، فالظاهر جواز قتل نفسه حينئذ لدليل نفي الاكراه، وما ذكرناه في وجه عدم صدق الاكراه لو أكرهه على قتل غيره لا يشمله، فيجوز قتل نفسه حينئذ.
ولا قود على المكره لعدم استناد القتل إليه. فإن الاكراه لا يوجب سلب الاختيار، فالقتل مستند إلى المباشر كما أن جوازه لا يوجب عدم استناد القتل إليه.
فهل لا شئ على المكره - بالكسر - كما هو ظاهر بعض الأساطين؟ الأظهر أنه يخلد في السجن لأن صحيح زرارة بتنقيح المناط دال عليه، ولا يبعد ثبوت الدية عليه، لأن دم المسلم لا يذهب هدرا، فتأمل.
ونظير المقام في جواز القتل ما لو اضطر إلى قتل نفسه دفعا للفرد الأشد كما إذا علم بأنه لو لم يقتل نفسه لقتله آخر بأشد مما قتل به نفسه، فإن دليل نفي الاضطرار يدل على جواز القتل، ولا يبعد ثبوت الدية على من يعلم بأنه يقتله فإنه الباعث لقتل نفسه، فتأمل.
لو أمسكه شخص وقتله آخر السابعة: (ولو أمسكه واحد وقتله آخر ونظر ثالث قتل القاتل وخلد الممسك
فمقتضى عموم ما دل على عدم جواز قتل النفس المحترمة هو عدم الجواز فحكمه حكم سابقه.
وأما لو توعد بما يزيد على القتل من الخصوصيات، كما إذا قال: أقتل نفسك وإلا لقطعتك إربا إربا، فالظاهر جواز قتل نفسه حينئذ لدليل نفي الاكراه، وما ذكرناه في وجه عدم صدق الاكراه لو أكرهه على قتل غيره لا يشمله، فيجوز قتل نفسه حينئذ.
ولا قود على المكره لعدم استناد القتل إليه. فإن الاكراه لا يوجب سلب الاختيار، فالقتل مستند إلى المباشر كما أن جوازه لا يوجب عدم استناد القتل إليه.
فهل لا شئ على المكره - بالكسر - كما هو ظاهر بعض الأساطين؟ الأظهر أنه يخلد في السجن لأن صحيح زرارة بتنقيح المناط دال عليه، ولا يبعد ثبوت الدية عليه، لأن دم المسلم لا يذهب هدرا، فتأمل.
ونظير المقام في جواز القتل ما لو اضطر إلى قتل نفسه دفعا للفرد الأشد كما إذا علم بأنه لو لم يقتل نفسه لقتله آخر بأشد مما قتل به نفسه، فإن دليل نفي الاضطرار يدل على جواز القتل، ولا يبعد ثبوت الدية على من يعلم بأنه يقتله فإنه الباعث لقتل نفسه، فتأمل.
لو أمسكه شخص وقتله آخر السابعة: (ولو أمسكه واحد وقتله آخر ونظر ثالث قتل القاتل وخلد الممسك