____________________
الميت، قال - عليه السلام -: " عليه الدية لأن حرمته ميتا كحرمته وهو حي " (1).
ولكن لا بد من تقديم صحيح حسين بن خالد لأن لسانه لسان التفسير والحكومة فيحمل الصحيحان على ما أفاده الشيخ، وهو إرادة دية الجنين من الدية.
(6) قد ورد في ذيل الخبر على نقل الكليني والشيخ، قلت: فإن أراد رجل أن يحفر له ليغسله في الحفرة فسدر الرجل مما يحفر فدير به فمالت مسحاته في يده فأصاب بطنه فشقه فما عليه؟ فقال - عليه السلام -: " إذا كان هكذا فهو خطأ وكفارته عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو صدقة على ستين مسكينا مد لكل مسكين بمد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ".
ونقله الصدوق إلا أنه قال: إن كان هكذا فهو خطأ وإنما عليه الكفارة، وحيث عرفت أن الخبر ضعيف بجميع طرقهم، وليس هذا الذيل موجودا في نقل البرقي، فلا يصلح مستندا للحكم الشرعي، وعلى ما حكاه صاحب الجواهر - ره - عدم وجدان عامل بذلك الذيل، وعليه فلا أثر للنزاع في أنه هل يدل على حصر ما يجب بالجناية على الميت خطأ في الكفارة نظرا إلى كلمة إنما التي هي موجودة في نقل الصدوق أم لا يدل عليه لعدم وجودها في الكافي والتهذيب والاستبصار.
الثانية: (وفي قطع جوارحه بحساب ديته وكذا في جراحه وشجاجه) بلا خلاف.
واستدل له: بالتعليل في صحيحي ابني سنان ومسكان لثبوت الدية في قطع رأسه، بأن حرمته ميتا كحرمته حيا، فهما بعموم العلة يدلان على أن حال الميت حال الحي من حيث الدية، وعليه فكما أن في قطع يد الحي مثلا الدية، كذلك في قطع يد الميت.
وأيضا استدل له: بصحيح صفوان عن أبي عبد الله - عليه السلام -: " أبى الله أن يظن
ولكن لا بد من تقديم صحيح حسين بن خالد لأن لسانه لسان التفسير والحكومة فيحمل الصحيحان على ما أفاده الشيخ، وهو إرادة دية الجنين من الدية.
(6) قد ورد في ذيل الخبر على نقل الكليني والشيخ، قلت: فإن أراد رجل أن يحفر له ليغسله في الحفرة فسدر الرجل مما يحفر فدير به فمالت مسحاته في يده فأصاب بطنه فشقه فما عليه؟ فقال - عليه السلام -: " إذا كان هكذا فهو خطأ وكفارته عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو صدقة على ستين مسكينا مد لكل مسكين بمد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ".
ونقله الصدوق إلا أنه قال: إن كان هكذا فهو خطأ وإنما عليه الكفارة، وحيث عرفت أن الخبر ضعيف بجميع طرقهم، وليس هذا الذيل موجودا في نقل البرقي، فلا يصلح مستندا للحكم الشرعي، وعلى ما حكاه صاحب الجواهر - ره - عدم وجدان عامل بذلك الذيل، وعليه فلا أثر للنزاع في أنه هل يدل على حصر ما يجب بالجناية على الميت خطأ في الكفارة نظرا إلى كلمة إنما التي هي موجودة في نقل الصدوق أم لا يدل عليه لعدم وجودها في الكافي والتهذيب والاستبصار.
الثانية: (وفي قطع جوارحه بحساب ديته وكذا في جراحه وشجاجه) بلا خلاف.
واستدل له: بالتعليل في صحيحي ابني سنان ومسكان لثبوت الدية في قطع رأسه، بأن حرمته ميتا كحرمته حيا، فهما بعموم العلة يدلان على أن حال الميت حال الحي من حيث الدية، وعليه فكما أن في قطع يد الحي مثلا الدية، كذلك في قطع يد الميت.
وأيضا استدل له: بصحيح صفوان عن أبي عبد الله - عليه السلام -: " أبى الله أن يظن