____________________
الثانية: (و) كما يقتص من الجماعة في النفس على البحث المتقدم (كذا) يقتص منهم على (البحث في الأطراف) بلا خلاف: لفحوى النصوص المتقدمة ولصحيح أبي مريم الأنصاري عن الإمام الباقر - عليه السلام -:
في رجلين اجتمعا على قطع يد رجل، قال:
" إن أحب أن يقطعها أدى إليهما دية يد أحد فاقتسماها ثم يقطعهما وإن أحب أخذ منهما دية يد - قال: - وإن قطع يد أحدهما رد الذي لم تقطع يده على الذي قطعت يده ربع الدية " (1).
اشتراك الرجل والمرأة في قتل رجل الثالثة: (ولو قتلت امرأتان رجلا قتلتا به ولا رد) بلا خلاف إذ لا فاضل لهما عن دية المقتول، ومع ذلك: يدل عليه معتبر محمد بن مسلم: سألت أبا جعفر - عليه السلام - عن امرأتين قتلتا رجلا عمدا؟ قال: " تقتلان به ما يختلف في هذا أحد " (2).
(ولو كن أكثر قتلن به بعد رد الفاضل عليهن) إذ لا حق لولي المقتول في أمثال المقام قتل الجميع إلا بعد رد فاضل الدية كما ستقف عليه (وللولي قتل البعض) بأن يقتل اثنين منهن (وترد الباقيات قدر جنايتهن)، فإذا فرضنا ثلاث نساء قتلن رجلا والولي قتل اثنتين منهن وجب على الثالثة رد ثلث دية الرجل إلى أولياء المقتص منهما:
والوجه في ذلك النصوص المتقدمة فإنها وإن كانت في الرجل إلا أن قاعدة الاشتراك تقتضي بانسحاب الحكم إلى المرأة، وإن شئت قلت: إن المفهوم منه عرفا عدم اختصاص الحكم بالرجل ولذا يتعدى إلى صورة الاشتراك في قتل المرأة.
في رجلين اجتمعا على قطع يد رجل، قال:
" إن أحب أن يقطعها أدى إليهما دية يد أحد فاقتسماها ثم يقطعهما وإن أحب أخذ منهما دية يد - قال: - وإن قطع يد أحدهما رد الذي لم تقطع يده على الذي قطعت يده ربع الدية " (1).
اشتراك الرجل والمرأة في قتل رجل الثالثة: (ولو قتلت امرأتان رجلا قتلتا به ولا رد) بلا خلاف إذ لا فاضل لهما عن دية المقتول، ومع ذلك: يدل عليه معتبر محمد بن مسلم: سألت أبا جعفر - عليه السلام - عن امرأتين قتلتا رجلا عمدا؟ قال: " تقتلان به ما يختلف في هذا أحد " (2).
(ولو كن أكثر قتلن به بعد رد الفاضل عليهن) إذ لا حق لولي المقتول في أمثال المقام قتل الجميع إلا بعد رد فاضل الدية كما ستقف عليه (وللولي قتل البعض) بأن يقتل اثنين منهن (وترد الباقيات قدر جنايتهن)، فإذا فرضنا ثلاث نساء قتلن رجلا والولي قتل اثنتين منهن وجب على الثالثة رد ثلث دية الرجل إلى أولياء المقتص منهما:
والوجه في ذلك النصوص المتقدمة فإنها وإن كانت في الرجل إلا أن قاعدة الاشتراك تقتضي بانسحاب الحكم إلى المرأة، وإن شئت قلت: إن المفهوم منه عرفا عدم اختصاص الحكم بالرجل ولذا يتعدى إلى صورة الاشتراك في قتل المرأة.