____________________
عاقلا.
ويشهد به مضافا إلى ذلك: خبر بريد بن معاوية العجلي قال: سئل أبو جعفر - عليه السلام - عن رجل قتل رجلا عمدا فلم يقم عليه الحد، ولم تصح الشهادة عليه حتى خولط وذهب عقله، ثم إن قوما آخرين شهدوا عليه بعد ما خولط أنه قتله فقال - عليه السلام -: " إن شهدوا عليه أنه قتله حين قتله وهو صحيح ليس به علة من فساد عقل قتل به، وإن لم يشهدوا عليه بذلك وكان له مال يعرف دفع إلى ورثة المقتول الدية من مال القاتل، وإن لم يكن له مال أعطي الدية من بيت المال ولا يبطل دم امرئ مسلم " (1)، وضعفه منجبر بالعمل، وبكون الراوي عن الضعيف ابن محبوب.
حكم بالغ قتل صبيا (3) (ولو قتل البالغ صبيا قتل به) على المشهور بين الأصحاب، بل في المسالك هو مذهب أكثر الأصحاب بل هو المذهب، وعن السرائر هو الأظهر بين أصحابنا المعمول عليه عند المحصلين منهم، وخالف في ذلك أبو الصلاح فألحقه بالمجنون في اثبات الدية بقتله عمدا مطلقا، ووافقه الأستاذ.
واستدل للأول: بعموم أدلة القصاص السليمة عن المعارض هنا، وبمرسل ابن فضال عن بعض أصحابه عن الإمام الصادق - عليه السلام -: " كل من قتل شيئا صغيرا أو كبيرا بعد أن يتعمد فعليه القود " (2).
لكن العمومات تخصص بما سيمر عليك، وأما المرسل فقد رواه الصدوق بسنده
ويشهد به مضافا إلى ذلك: خبر بريد بن معاوية العجلي قال: سئل أبو جعفر - عليه السلام - عن رجل قتل رجلا عمدا فلم يقم عليه الحد، ولم تصح الشهادة عليه حتى خولط وذهب عقله، ثم إن قوما آخرين شهدوا عليه بعد ما خولط أنه قتله فقال - عليه السلام -: " إن شهدوا عليه أنه قتله حين قتله وهو صحيح ليس به علة من فساد عقل قتل به، وإن لم يشهدوا عليه بذلك وكان له مال يعرف دفع إلى ورثة المقتول الدية من مال القاتل، وإن لم يكن له مال أعطي الدية من بيت المال ولا يبطل دم امرئ مسلم " (1)، وضعفه منجبر بالعمل، وبكون الراوي عن الضعيف ابن محبوب.
حكم بالغ قتل صبيا (3) (ولو قتل البالغ صبيا قتل به) على المشهور بين الأصحاب، بل في المسالك هو مذهب أكثر الأصحاب بل هو المذهب، وعن السرائر هو الأظهر بين أصحابنا المعمول عليه عند المحصلين منهم، وخالف في ذلك أبو الصلاح فألحقه بالمجنون في اثبات الدية بقتله عمدا مطلقا، ووافقه الأستاذ.
واستدل للأول: بعموم أدلة القصاص السليمة عن المعارض هنا، وبمرسل ابن فضال عن بعض أصحابه عن الإمام الصادق - عليه السلام -: " كل من قتل شيئا صغيرا أو كبيرا بعد أن يتعمد فعليه القود " (2).
لكن العمومات تخصص بما سيمر عليك، وأما المرسل فقد رواه الصدوق بسنده