____________________
ولو كان للذمي عصبة من المسلمين، فهل يعقلون عنه؟ الظاهر عدمه: لاطلاق الحصر في الصحيح إنما يؤخذ ذلك من أموالهم فإنه يدل على أن جنايته في ماله وإن كان له عصبة من المسلمين.
كيفية تقسيم الدية على العاقلة (و) أما كيفية التقسيط، ففيها خلاف من جهتين، إحداهما: إن المشهور بين الأصحاب أنه (تقسط الدية على الأقرب) من العاقلة إلى الجاني رتبة ودرجة (فالأقرب) فيؤخذ من أقرب الطبقات أولا فإن لم يكن أو لم يحتمل تخطى إلى البعيدة ثم الأبعد، وعن جماعة منهم، الشيخ في المبسوط، وابن سعيد في الجامع، أنه يجمع في العاقلة بين القريب والبعيد ويقسط على العاقلة أجمع من غير اختصاص بالقريب.
وقد استدل للأول: بالآية الشريفة: (وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله) (1)، وبالمرسل المتقدم في الرجل إذا قتل رجلا خطأ فمات قبل أن يخرج إلى أولياء المقتول من الدية أن الدية على ورثته، فإن لم يكن له عاقلة فعلى الوالي من بيت المال (2). بل بالنصوص الأخر السابقة الواردة فيمن قتل وهرب فمات، وبالإجماع، لكن الآية الشريفة في الإرث وأخذ المال لا في الدية واعطائها، والمرسل قد مر أنه ضعيف السند، مع أن مورده الشبيه بالعمد، والنصوص الأخر تقدم أن موردها العمد وغير مربوطة بالخطأ، والاجماع غير ثابت سيما مع مخالفة من عرفت، فإذا القول الثاني هو عدم اعتبار الترتيب بين الطبقات أظهر: نظرا إلى عموم الأدلة بوجوبها على العاقلة
كيفية تقسيم الدية على العاقلة (و) أما كيفية التقسيط، ففيها خلاف من جهتين، إحداهما: إن المشهور بين الأصحاب أنه (تقسط الدية على الأقرب) من العاقلة إلى الجاني رتبة ودرجة (فالأقرب) فيؤخذ من أقرب الطبقات أولا فإن لم يكن أو لم يحتمل تخطى إلى البعيدة ثم الأبعد، وعن جماعة منهم، الشيخ في المبسوط، وابن سعيد في الجامع، أنه يجمع في العاقلة بين القريب والبعيد ويقسط على العاقلة أجمع من غير اختصاص بالقريب.
وقد استدل للأول: بالآية الشريفة: (وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله) (1)، وبالمرسل المتقدم في الرجل إذا قتل رجلا خطأ فمات قبل أن يخرج إلى أولياء المقتول من الدية أن الدية على ورثته، فإن لم يكن له عاقلة فعلى الوالي من بيت المال (2). بل بالنصوص الأخر السابقة الواردة فيمن قتل وهرب فمات، وبالإجماع، لكن الآية الشريفة في الإرث وأخذ المال لا في الدية واعطائها، والمرسل قد مر أنه ضعيف السند، مع أن مورده الشبيه بالعمد، والنصوص الأخر تقدم أن موردها العمد وغير مربوطة بالخطأ، والاجماع غير ثابت سيما مع مخالفة من عرفت، فإذا القول الثاني هو عدم اعتبار الترتيب بين الطبقات أظهر: نظرا إلى عموم الأدلة بوجوبها على العاقلة