____________________
المحرمة، فيكون ضامنا له.
وعلى ذلك يدل معتبر غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه في حديث: إن عليا - عليه السلام - ضمن رجل أصاب خنزير النصراني (1) ونحوه خبر مسمع (2)، ومثل الكلب غير كلب الصيد، وكلب الغنم، وكلب الحائط، وكلب الزرع، وإن كان له مالية (ف) يضمن (القيمة) بلا خلاف فيه في الجملة.
ويشهد به: معتبر السكوني عن الإمام الصادق - عليه السلام -: " قال أمير المؤمنين - عليه السلام - فيمن قتل كلب الصيد، قال: يقومه وكذلك البازي وكذلك كلب الغنم، وكذلك كلب الحائط " (3).
إنما الكلام في أنه هل يضمن قيمة الحيوان الواقعية أم تكون المضمون القيمة المعينة في كل صنف منها؟ ومنشأ الاختلاف اختلاف النصوص (ف) المتعين البحث في كل مورد من تلك الموارد بالخصوص.
(1) (في كلب الصيد) وفيه أقوال:
الأول: إن ديته (أربعون درهما) وهي قيمتها المضمونة، وهو المشهور بين الأصحاب.
الثاني: إنها قيمته وهو حي، مال إليه الشهيد الثاني - ره - في المسالك.
الثالث: إن ديته قيمته بشرط أن لا تتجاوز أربعين درهما، ذهب إليه الإسكافي.
الرابع: إن ديته أربعون درهما إن لم يقل من قيمته الواقعية وإلا فقيمته، اختاره
وعلى ذلك يدل معتبر غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه في حديث: إن عليا - عليه السلام - ضمن رجل أصاب خنزير النصراني (1) ونحوه خبر مسمع (2)، ومثل الكلب غير كلب الصيد، وكلب الغنم، وكلب الحائط، وكلب الزرع، وإن كان له مالية (ف) يضمن (القيمة) بلا خلاف فيه في الجملة.
ويشهد به: معتبر السكوني عن الإمام الصادق - عليه السلام -: " قال أمير المؤمنين - عليه السلام - فيمن قتل كلب الصيد، قال: يقومه وكذلك البازي وكذلك كلب الغنم، وكذلك كلب الحائط " (3).
إنما الكلام في أنه هل يضمن قيمة الحيوان الواقعية أم تكون المضمون القيمة المعينة في كل صنف منها؟ ومنشأ الاختلاف اختلاف النصوص (ف) المتعين البحث في كل مورد من تلك الموارد بالخصوص.
(1) (في كلب الصيد) وفيه أقوال:
الأول: إن ديته (أربعون درهما) وهي قيمتها المضمونة، وهو المشهور بين الأصحاب.
الثاني: إنها قيمته وهو حي، مال إليه الشهيد الثاني - ره - في المسالك.
الثالث: إن ديته قيمته بشرط أن لا تتجاوز أربعين درهما، ذهب إليه الإسكافي.
الرابع: إن ديته أربعون درهما إن لم يقل من قيمته الواقعية وإلا فقيمته، اختاره