____________________
الأستاذ.
أما القول الأول فقد استدل له: بنصوص، كمعتبر الوليد بن صبيح عن الإمام الصادق - عليه السلام -: " دية الكلب السلوقي أربعون درهما أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بذلك أن يديه لبني خزيمة " (1).
ومعتبر عبد الأعلى بن أعين عنه - عليه السلام - قال: " في كتاب علي دية كلب الصيد أربعون درهما " (2).
وموثق ابن فضال عن بعض أصحابه عنه - عليه السلام -: " دية كلب الصيد أربعون درهما، ودية كلب الماشية عشرون درهما، ودية الكلب الذي ليس للصيد ولا للماشية زنبيل من تراب على القاتل أن يعطي وعلى صاحبه أن يقبل " (3).
ومعتبر الوليد بن صبيح عنه - عليه السلام -: " دية كلب الصيد السلوقي أربعون درهما " (4). إلى غير ذلك من النصوص الكثيرة.
وهذه الرويات الواردة في تعيين دية كلب الصيد، أخذ في موضوعها في بعضها عنوان الصيد، وفي بعضها عنوان السلوقي، وفي ثالث الجمع بين كلا العنوانين يعني الصيد والسلوقي، وحيث إنه لا مفهوم لشئ منها، فلا تنافي بينهما فيلتزم بأن دية كلب الصيد وإن لم يكن سلوقيا، والسلوقي وإن لم يكن صيودا ذلك، إلا أن يقال: إن المنساق إلى الذهن من السلوقي من جهة الغلبة هو الصيود، ثم إنه كما نبه عليه المصنف، هذه الروايات إنما هي في القاتل، وأما الغاصب فيضمن القيمة بلا كلام.
أما القول الأول فقد استدل له: بنصوص، كمعتبر الوليد بن صبيح عن الإمام الصادق - عليه السلام -: " دية الكلب السلوقي أربعون درهما أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بذلك أن يديه لبني خزيمة " (1).
ومعتبر عبد الأعلى بن أعين عنه - عليه السلام - قال: " في كتاب علي دية كلب الصيد أربعون درهما " (2).
وموثق ابن فضال عن بعض أصحابه عنه - عليه السلام -: " دية كلب الصيد أربعون درهما، ودية كلب الماشية عشرون درهما، ودية الكلب الذي ليس للصيد ولا للماشية زنبيل من تراب على القاتل أن يعطي وعلى صاحبه أن يقبل " (3).
ومعتبر الوليد بن صبيح عنه - عليه السلام -: " دية كلب الصيد السلوقي أربعون درهما " (4). إلى غير ذلك من النصوص الكثيرة.
وهذه الرويات الواردة في تعيين دية كلب الصيد، أخذ في موضوعها في بعضها عنوان الصيد، وفي بعضها عنوان السلوقي، وفي ثالث الجمع بين كلا العنوانين يعني الصيد والسلوقي، وحيث إنه لا مفهوم لشئ منها، فلا تنافي بينهما فيلتزم بأن دية كلب الصيد وإن لم يكن سلوقيا، والسلوقي وإن لم يكن صيودا ذلك، إلا أن يقال: إن المنساق إلى الذهن من السلوقي من جهة الغلبة هو الصيود، ثم إنه كما نبه عليه المصنف، هذه الروايات إنما هي في القاتل، وأما الغاصب فيضمن القيمة بلا كلام.