____________________
(وإن كان) الضلع المكسور (مما يلي العضدين ف) دية كل ضلع كسر (عشرة) دنانير كما هو المشهور بل لم ينقل الخلاف إلا عن ابن إدريس، حيث إنه لم يفرق في دية الأضلاع وحكم بأن دية كل ضلع خمسة وعشرون دينارا، ويشهد خبر ظريف المتقدم بما هو المشهور، لأن الظاهر من الخبر كما صرح به جماعة أن الأضلاع على قسمين قسم يخالط القلب وقسم لا يخالطه ويلي العضدين وهي الأعالي منها، ففي الأول المقدار الأول، وفي الثاني الثاني، وقد نزل بعض الأصحاب العبارة على أن لكل ضلع جانبين ففي جانبها الذي يخالط القلب خمسة وعشرون، وفي الجانب الآخر المقدار الآخر هو الفاضل المقداد، وتبعه الشهيد الثاني - ره -، وهو غير ظاهر الوجه كما في الجواهر والرياض.
دية كسر البعصوص المسألة الثانية: (وفي كسر البعصوص) في المسالك هو العصعص - بضم عينيه - وهو عجب الذنب بفتح عينه أعني عظمه، وقال الراوندي: البعصوص عظم رقيق حول الدبر، ولم يذكر ذلك أهل اللغة، وعلى كل حال (إذا) كان الكسر بنحو (لم يملك الغائط) كان فيه (الدية) كاملة، (وكذا) تجب الدية (في العجان) بكسر العين ما بين الخصيتين والفقحة (إذا لم يملك البول ولا الغائط) بلا خلاف بين الأصحاب.
والمستند هو الروايات، لاحظ صحيح سليمان بن خالد عن الإمام الصادق - عليه السلام -: عن رجل كسر بعصوصه فلم يملك استه ما فيه من الدية؟ فقال - عليه السلام -:
" الدية كاملة " الحديث (1).
دية كسر البعصوص المسألة الثانية: (وفي كسر البعصوص) في المسالك هو العصعص - بضم عينيه - وهو عجب الذنب بفتح عينه أعني عظمه، وقال الراوندي: البعصوص عظم رقيق حول الدبر، ولم يذكر ذلك أهل اللغة، وعلى كل حال (إذا) كان الكسر بنحو (لم يملك الغائط) كان فيه (الدية) كاملة، (وكذا) تجب الدية (في العجان) بكسر العين ما بين الخصيتين والفقحة (إذا لم يملك البول ولا الغائط) بلا خلاف بين الأصحاب.
والمستند هو الروايات، لاحظ صحيح سليمان بن خالد عن الإمام الصادق - عليه السلام -: عن رجل كسر بعصوصه فلم يملك استه ما فيه من الدية؟ فقال - عليه السلام -:
" الدية كاملة " الحديث (1).