____________________
سنده، إنه مختص بالمملوك، والتعدي يحتاج إلى دليل، أو العلم بعدم الخصوصية وكلاهما كما ترى.
وأما خبر سليمان، فالاستهلال فيه كناية عن ولوج الروح، لكونه من طرق اثباته، مع أنه يدل على أن الدية مائة دينار إلى الاستهلال لا نصف الدية الكاملة الذي يقول به السيد، فالأظهر عدم الفرق بين الصورتين.
ولو شك في الحياة حين الجناية وعدمها، فإن أحرز الحياة قبل الجناية فتستصحب ويحكم بوجوب الدية الكاملة، وإن لم تحرز فمقتضى استصحاب عدم ولوج الروح فيه عدم وجوب الدية الكاملة، وإلى ذلك يشير خبر سليمان: فإنه بالاستهلال يحرز الحياة وبدونه يشك فالأصل عدمها، وأما ما دل على أن السقط إذا تم له أربعة أشهر يغسل، فلا يدل على تحقق العنوان المترتب عليه الدية.
وأما صحيح صالح بن عقبة المتقدم: قلت: فإذا وكزها فسقط الصبي ولا يدري أحيا كان أو لا؟ قال - عليه السلام -: " هيهات يا أبا شبل إذا مضت خمسة أشهر فقد صارت فيه الحياة وقد استوجب الدية " (1)، فهو يدل على أن زمان نفخ الروح فيه ذلك.
وأما لو شك فيه لعارض خارجي فلا نظر للخبر إليه، فلا يدل على كون مضيها أمارة على الحياة بقول مطلق، مع أن الأصحاب لم يعملوا به، بل عملوا بخبر سليمان الذي يعارضه.
قتلى الحبلى مع حملها الرابعة: (ولو قتلت المرأة ومات معها) الجنين (ف) على الجاني (دية للمرأة)
وأما خبر سليمان، فالاستهلال فيه كناية عن ولوج الروح، لكونه من طرق اثباته، مع أنه يدل على أن الدية مائة دينار إلى الاستهلال لا نصف الدية الكاملة الذي يقول به السيد، فالأظهر عدم الفرق بين الصورتين.
ولو شك في الحياة حين الجناية وعدمها، فإن أحرز الحياة قبل الجناية فتستصحب ويحكم بوجوب الدية الكاملة، وإن لم تحرز فمقتضى استصحاب عدم ولوج الروح فيه عدم وجوب الدية الكاملة، وإلى ذلك يشير خبر سليمان: فإنه بالاستهلال يحرز الحياة وبدونه يشك فالأصل عدمها، وأما ما دل على أن السقط إذا تم له أربعة أشهر يغسل، فلا يدل على تحقق العنوان المترتب عليه الدية.
وأما صحيح صالح بن عقبة المتقدم: قلت: فإذا وكزها فسقط الصبي ولا يدري أحيا كان أو لا؟ قال - عليه السلام -: " هيهات يا أبا شبل إذا مضت خمسة أشهر فقد صارت فيه الحياة وقد استوجب الدية " (1)، فهو يدل على أن زمان نفخ الروح فيه ذلك.
وأما لو شك فيه لعارض خارجي فلا نظر للخبر إليه، فلا يدل على كون مضيها أمارة على الحياة بقول مطلق، مع أن الأصحاب لم يعملوا به، بل عملوا بخبر سليمان الذي يعارضه.
قتلى الحبلى مع حملها الرابعة: (ولو قتلت المرأة ومات معها) الجنين (ف) على الجاني (دية للمرأة)