____________________
واستدل له: بما مر من القاعدة من أن كل ما في الانسان منه واحد ففيه الدية.
وبموثق سماعة، عن الإمام الصادق - عليه السلام -: " في الرجل الواحدة نصف الدية - إلى أن قال: - وفي الظهر إذا انكسر حتى لا ينزل صاحبه الماء الدية كاملة " الحديث (1).
وبموثقه الآخر عنه - عليه السلام - قال في الظهر: " إذا كسر حتى لا ينزل صاحبه الماء الدية كاملة " (2).
وبصحيح إبراهيم بن عمر عنه - عليه السلام -: " قضى أمير المؤمنين - عليه السلام - في رجل ضرب رجلا بعصا فذهب سمعه وبصره ولسانه وعقله وفرجه وانقطع جماعة وهي حي: بست ديات " (3).
ولكن القاعدة قد عرفت اختصاصها بالعضو الواحد منه وانصرافها عن المنفعة والموثقين لو دلا على شئ، فهو اعتبار أن يكون كسر الظهر بنحو لا ينزل صاحبه الماء، لا على استقلال عدم الانزال في وجوب الدية، إذ الموضوع المأخوذ فيهما لوجوب الدية كسر الظهر فلا يصح إلغائه وجعل الموضوع هو عدم الانزال خاصة، والصحيح ظاهر في عدم التمكن من الاجماع بعنن وشبهه ولا يشمل عدم الانزال فالأظهر ما عن جماعة من أن المرجع فيه الحكومة.
دية سلس البول السابع: (وفي سلس البول) وهو نزوله ترشحا لضعف القوة الماسكة (الدية) كما
وبموثق سماعة، عن الإمام الصادق - عليه السلام -: " في الرجل الواحدة نصف الدية - إلى أن قال: - وفي الظهر إذا انكسر حتى لا ينزل صاحبه الماء الدية كاملة " الحديث (1).
وبموثقه الآخر عنه - عليه السلام - قال في الظهر: " إذا كسر حتى لا ينزل صاحبه الماء الدية كاملة " (2).
وبصحيح إبراهيم بن عمر عنه - عليه السلام -: " قضى أمير المؤمنين - عليه السلام - في رجل ضرب رجلا بعصا فذهب سمعه وبصره ولسانه وعقله وفرجه وانقطع جماعة وهي حي: بست ديات " (3).
ولكن القاعدة قد عرفت اختصاصها بالعضو الواحد منه وانصرافها عن المنفعة والموثقين لو دلا على شئ، فهو اعتبار أن يكون كسر الظهر بنحو لا ينزل صاحبه الماء، لا على استقلال عدم الانزال في وجوب الدية، إذ الموضوع المأخوذ فيهما لوجوب الدية كسر الظهر فلا يصح إلغائه وجعل الموضوع هو عدم الانزال خاصة، والصحيح ظاهر في عدم التمكن من الاجماع بعنن وشبهه ولا يشمل عدم الانزال فالأظهر ما عن جماعة من أن المرجع فيه الحكومة.
دية سلس البول السابع: (وفي سلس البول) وهو نزوله ترشحا لضعف القوة الماسكة (الدية) كما