____________________
ويشهد به: صحيح أبي ولاد عن الإمام الصادق - عليه السلام -: " ليس فيما بين أهل الذمة معاقلة فيما يجنون من قتل، أو جراحة إنما يؤخذ ذلك من أموالهم فإن لم يكن لهم مال رجعت الجناية على إمام المسلمين لأنهم يؤدون إليه الجزية كما يؤدي العبد الضريبة إلى سيده - قال -: وهم مماليك للإمام فمن أسلم منهم فهو حر " (1).
والأصحاب ذكروا هذه المسألة في بحث عاقلة الذمي من دون أن يذكروا خلافا ثمة إلا ما في محكي المختلف حيث حكى الخلاف فيه عن الحلي وقد حكم بأن عاقلته الإمام مطلقا ولو كان له مال.
وعن المفيد أنه قال: تكون الدية على عاقلته، ولم يفصل، وتردد فيه في المختلف ولكن بعد دلالة الصحيحة على ما ذكر لا وجه لذلك كله.
ومقتضى إطلاق النص والفتوى عدم الفرق بين، كون عصبة الذمي كفارا، أم كانوا من المسلمين، بل الحصر في الخبر يدل على ذلك، أضف إليه الأولوية القطعية فإن عصبة الكفار إذا لم يعقلوا له فلا يعقل عنه المسلمون.
اشتراط أن لا يكون القاتل أبا الشرط (الثالث: أن لا يكون القاتل أبا) للمقتول (فلا يقتل الأب بالولد) مطلقا بلا خلاف، وفي المسالك إجماعا منا ومن أكثر العامة.
والشاهد به نصوص كثيرة لاحظ صحيح حمران عن أحدهما - عليهما السلام -: " لا يقاد والد بولده ويقتل الولد إذا قتل والده عمدا " (2).
والأصحاب ذكروا هذه المسألة في بحث عاقلة الذمي من دون أن يذكروا خلافا ثمة إلا ما في محكي المختلف حيث حكى الخلاف فيه عن الحلي وقد حكم بأن عاقلته الإمام مطلقا ولو كان له مال.
وعن المفيد أنه قال: تكون الدية على عاقلته، ولم يفصل، وتردد فيه في المختلف ولكن بعد دلالة الصحيحة على ما ذكر لا وجه لذلك كله.
ومقتضى إطلاق النص والفتوى عدم الفرق بين، كون عصبة الذمي كفارا، أم كانوا من المسلمين، بل الحصر في الخبر يدل على ذلك، أضف إليه الأولوية القطعية فإن عصبة الكفار إذا لم يعقلوا له فلا يعقل عنه المسلمون.
اشتراط أن لا يكون القاتل أبا الشرط (الثالث: أن لا يكون القاتل أبا) للمقتول (فلا يقتل الأب بالولد) مطلقا بلا خلاف، وفي المسالك إجماعا منا ومن أكثر العامة.
والشاهد به نصوص كثيرة لاحظ صحيح حمران عن أحدهما - عليهما السلام -: " لا يقاد والد بولده ويقتل الولد إذا قتل والده عمدا " (2).