____________________
الثالث: ما أفاده من أن اطلاق الصحيح يعارض ما دل على عدم جواز قتل المؤمن بغير حق في الصورة الثانية وهو يكون مقدما.
فإنه يرد عليه: إن الصحيح أخص مطلقا من تلك الأدلة بعد كون الأمارة في الصورة الأولى نافية للاشتراك فلا بد من تقديمه.
أضف إليه: إن تلك الأدلة تدل على عدم جواز القتل بغير حق فإذا احتمل أن قيام البينة، أو الاقرار من العناوين الثانوية المجوزة ودل الصحيح في مقام الاثبات عليه، لا يكون الصحيح مخالفا لتلك الأدلة.
وفي ما أفاده مواقع أخر من النظر، ورعاية للأدب أغمضنا عنها، وإن كان قد خرجنا بهذا المقدار من الأدب عصمنا الله تعالى من الخطايا والآثام.
فالمتحصل: إن ما أفاده المشهور أظهر، وعلى فرض التنزل فما أفاده الحلي، وأما خبر إبراهيم بن هاشم المتقدم الذي عرفت اعتبار سنده فهو في مورد تعارض الاقرارين فلا يعارض الصحيح فالعمل على الصحيح.
(3) قال في محكي المبسوط: لو ادعى قتل العمد وأقام شاهدا وامرأتين وقلنا بعدم ثبوت القصاص بهما ثم عفى من حقه لم يصح لأنه عفى عما لم يثبت، وفي الشرائع: وفيه اشكال إذ العفو لا يتوقف على ثبوت الحق عند الحاكم، وهو حسن إذ لو كان له حق في الواقع يسقط بعفوه، ويظهر الفائدة في عدم سماع دعواه بعد ذلك ممن علم منه العفو لثبوت المقتضي وهو الدال عليه وعدم المانع إذ ليس إلا عدم ثبوته عند الحاكم، وهو غير صالح للمانعية.
القسامة (الثالث) مما يثبت به القتل (القسامة) وهي من القسم - بالتحريك - وهو
فإنه يرد عليه: إن الصحيح أخص مطلقا من تلك الأدلة بعد كون الأمارة في الصورة الأولى نافية للاشتراك فلا بد من تقديمه.
أضف إليه: إن تلك الأدلة تدل على عدم جواز القتل بغير حق فإذا احتمل أن قيام البينة، أو الاقرار من العناوين الثانوية المجوزة ودل الصحيح في مقام الاثبات عليه، لا يكون الصحيح مخالفا لتلك الأدلة.
وفي ما أفاده مواقع أخر من النظر، ورعاية للأدب أغمضنا عنها، وإن كان قد خرجنا بهذا المقدار من الأدب عصمنا الله تعالى من الخطايا والآثام.
فالمتحصل: إن ما أفاده المشهور أظهر، وعلى فرض التنزل فما أفاده الحلي، وأما خبر إبراهيم بن هاشم المتقدم الذي عرفت اعتبار سنده فهو في مورد تعارض الاقرارين فلا يعارض الصحيح فالعمل على الصحيح.
(3) قال في محكي المبسوط: لو ادعى قتل العمد وأقام شاهدا وامرأتين وقلنا بعدم ثبوت القصاص بهما ثم عفى من حقه لم يصح لأنه عفى عما لم يثبت، وفي الشرائع: وفيه اشكال إذ العفو لا يتوقف على ثبوت الحق عند الحاكم، وهو حسن إذ لو كان له حق في الواقع يسقط بعفوه، ويظهر الفائدة في عدم سماع دعواه بعد ذلك ممن علم منه العفو لثبوت المقتضي وهو الدال عليه وعدم المانع إذ ليس إلا عدم ثبوته عند الحاكم، وهو غير صالح للمانعية.
القسامة (الثالث) مما يثبت به القتل (القسامة) وهي من القسم - بالتحريك - وهو