____________________
القوم في المقام.
لو ضرب الولي الجاني قصاصا فظن موته الثالثة عشرة لو ضرب ولي الدم الجاني قصاصا وظن أنه قتله وكان به رمق فعالج في نفسه وبرئ، فعن الشيخ وأتباعه ليس للولي قتله حتى يقتص هو من الولي بمثل ما فعله، وعن المحقق وجميع من تأخر عنه أنه إن ضربه الولي بما ليس له الاقتصاص به كالعصا ونحوها اقتص به إن كان الجرح مما فيه القصاص وأخذ أرشه إن لم يكن كذلك، وإن ضربه بما له ذلك وكان سائغا بأن اقتص منه بضرب السيف في عنقه كان له قتله ثانيا، ولا يقتص من الولي بما وقع فيه من الضربات بالسيف.
واستدل الأولون: بخبر أبان عمن أخبره عن أحدهما - عليهما السلام - قال: " أتي عمر بن الخطاب برجل قد قتل أخا رجل فدفعه إليه وأمره بقتله فضربه الرجل حتى رأى أنه قد قتله، فحمل إلى منزله فوجدوا به رمقا فعالجوه فبرئ، فلما خرج أخذه أخ المقتول الأول فقال: أنت قاتل أخي ولي أن أقتلك، فقال: قد قتلتني مرة، فانطلق به إلى عمر فأمر بقتله فخرج وهو يقول: والله قتلتني مرة فمروا على أمير المؤمنين - عليه السلام - فأخبره خبره فقال: لا تعجل حتى أخرج إليك، فدخل على عمر فقال: ليس الحكم فيه هكذا، فقال: ما هو يا أبا الحسن؟ فقال - عليه السلام -: يقتص هذا من أخ المقتول الأول ما صنع به ثم يقتله بأخيه، فنظر الرجل أنه إن اقتص منه أتى على نفسه فعفا عنه وتتاركا " (1).
وفي الشرائع وفي أبان ضعف مع إرسال السند، وفي المسالك وهذه الرواية ضعيفة بالرجال والارسال، فها هناك اشكالات.
(1) ضعف رجال السند، والظاهر أنه من جهة أن الخبر مروي في الكافي
لو ضرب الولي الجاني قصاصا فظن موته الثالثة عشرة لو ضرب ولي الدم الجاني قصاصا وظن أنه قتله وكان به رمق فعالج في نفسه وبرئ، فعن الشيخ وأتباعه ليس للولي قتله حتى يقتص هو من الولي بمثل ما فعله، وعن المحقق وجميع من تأخر عنه أنه إن ضربه الولي بما ليس له الاقتصاص به كالعصا ونحوها اقتص به إن كان الجرح مما فيه القصاص وأخذ أرشه إن لم يكن كذلك، وإن ضربه بما له ذلك وكان سائغا بأن اقتص منه بضرب السيف في عنقه كان له قتله ثانيا، ولا يقتص من الولي بما وقع فيه من الضربات بالسيف.
واستدل الأولون: بخبر أبان عمن أخبره عن أحدهما - عليهما السلام - قال: " أتي عمر بن الخطاب برجل قد قتل أخا رجل فدفعه إليه وأمره بقتله فضربه الرجل حتى رأى أنه قد قتله، فحمل إلى منزله فوجدوا به رمقا فعالجوه فبرئ، فلما خرج أخذه أخ المقتول الأول فقال: أنت قاتل أخي ولي أن أقتلك، فقال: قد قتلتني مرة، فانطلق به إلى عمر فأمر بقتله فخرج وهو يقول: والله قتلتني مرة فمروا على أمير المؤمنين - عليه السلام - فأخبره خبره فقال: لا تعجل حتى أخرج إليك، فدخل على عمر فقال: ليس الحكم فيه هكذا، فقال: ما هو يا أبا الحسن؟ فقال - عليه السلام -: يقتص هذا من أخ المقتول الأول ما صنع به ثم يقتله بأخيه، فنظر الرجل أنه إن اقتص منه أتى على نفسه فعفا عنه وتتاركا " (1).
وفي الشرائع وفي أبان ضعف مع إرسال السند، وفي المسالك وهذه الرواية ضعيفة بالرجال والارسال، فها هناك اشكالات.
(1) ضعف رجال السند، والظاهر أنه من جهة أن الخبر مروي في الكافي