____________________
المتناولة للجميع.
الثانية: إن جماعة منهم، الشيخ في المبسوط والخلاف والحلي في السرائر، والمحقق في الشرائع والنافع، وابن سعيد في جامعه، (و) المصنف هنا وفي التلخيص والتحرير، وغيرهم، بل احتمل أنه المشهور أن (تقديره إلى الإمام، أو من ينصبه للحكومة) خصوصا أو عموما على حسب ما يراه من المصلحة.
وعن الشيخ في موضع آخر من المبسوط والخلاف، والمصنف في القواعد والارشاد، وغيرهما التفصيل بين الغني والفقير، فعلى الغني نصف دينار وعلى الفقير ربع دينار، وقيل: إنه يقسط الدية على العاقلة بالسوية، ومال إليه صاحب الجواهر - ره -، وقواه الأستاذ.
واحتج للثاني بأنه المتفق عليه وما زاد عليه مختلف فيه، والأصل براءة الذمة من الزائد، ولكن يخرج عن الأصل بظاهر الدليل.
فإن مقتضى اطلاق ما دل على أن الدية على العاقلة هو التقسيط بالسوية. إذ التقسيط بغير ذلك يحتاج إلى دليل وهو مفقود، وبه يظهر الجواب عما استدل به للأول: بأن التقديرات تتوقف على النص ولا يجري فيها القياس.
فالظاهر هو التقسيط عليهم بالسوية، لولا الاجماع على خلافه بل ومعه لعدم كونه تعبديا.
عدم الرجوع على الجاني وأما اللواحق فمسائل:
الأولى: أنه لا خلاف بين العامة والخاصة إلا من الأصم أن دية الخطأ المحض تحمل على العاقلة. ويشهد به: روايات كثيرة تقدمت في كتاب الديات.
الثانية: إن جماعة منهم، الشيخ في المبسوط والخلاف والحلي في السرائر، والمحقق في الشرائع والنافع، وابن سعيد في جامعه، (و) المصنف هنا وفي التلخيص والتحرير، وغيرهم، بل احتمل أنه المشهور أن (تقديره إلى الإمام، أو من ينصبه للحكومة) خصوصا أو عموما على حسب ما يراه من المصلحة.
وعن الشيخ في موضع آخر من المبسوط والخلاف، والمصنف في القواعد والارشاد، وغيرهما التفصيل بين الغني والفقير، فعلى الغني نصف دينار وعلى الفقير ربع دينار، وقيل: إنه يقسط الدية على العاقلة بالسوية، ومال إليه صاحب الجواهر - ره -، وقواه الأستاذ.
واحتج للثاني بأنه المتفق عليه وما زاد عليه مختلف فيه، والأصل براءة الذمة من الزائد، ولكن يخرج عن الأصل بظاهر الدليل.
فإن مقتضى اطلاق ما دل على أن الدية على العاقلة هو التقسيط بالسوية. إذ التقسيط بغير ذلك يحتاج إلى دليل وهو مفقود، وبه يظهر الجواب عما استدل به للأول: بأن التقديرات تتوقف على النص ولا يجري فيها القياس.
فالظاهر هو التقسيط عليهم بالسوية، لولا الاجماع على خلافه بل ومعه لعدم كونه تعبديا.
عدم الرجوع على الجاني وأما اللواحق فمسائل:
الأولى: أنه لا خلاف بين العامة والخاصة إلا من الأصم أن دية الخطأ المحض تحمل على العاقلة. ويشهد به: روايات كثيرة تقدمت في كتاب الديات.