____________________
السلام - فيه: " ولو كان ضرب ضربتين فجنت الضربتان جنايتين لألزمته جناية ما جنتا كائنا ما كان إلا أن يكون فيهما الموت بواحدة وتطرح الأخرى فيقاد به ضاربه " وبه يرفع اليد عن العمومات والمطلقات والاستصحاب ويقدم على الصحيحين ويحملان على صورة تفرق الضربتين زمانا، بل صحيح ابن قيس في نفسه ظاهر في ذلك.
وفيه: إن صحيح ابن البختري لو لم يكن ظاهرا في خصوص توالي الضربتين لا ريب في شموله له فيقع المعارضة بينه وبين صحيح أبي عبيدة والحمل المذكور تبرعي لا يصار إليه، فلا بد من الرجوع إلى أخبار الترجيح، وهي تقتضي تقدم صحيح ابن البختري لكونه موافقا للكتاب، فالأظهر عدم التداخل.
الاكراه على القتل الرابعة: (ولو أكره غيره على القتل) فإن كان ما توعد به دون القتل: فلا ريب في عدم جواز القتل إذ المعلوم ضرورة من الشرع أهمية النفس المحترمة فلا ترتفع حرمة القتل بالاكراه على ما دون القتل، فلو أقدم حينئذ وقتله (اقتص من القاتل) بلا كلام وهو واضح، ويحبس الآمر مؤبدا، لصحيح زرارة الآتي.
وإن كان ما توعد به هو القتل: فالمشهور بين الأصحاب أن حكمه حكم الصورة الأولى.
واستدلوا له: بأن الاكراه لا يتحقق في القتل، ويمكن توجيهه بوجوه:
(1) إن الفعل المكره عليه إنما هو فيما يدفع عن المكره - بالفتح - بفعل ما أكره عليه، وحيث إن المكره لو قتل يثبت عليه القصاص والقتل شرعا، فلا يدفع بفعل ما أكره عليه ما توعد على تركه.
وفيه: إن صحيح ابن البختري لو لم يكن ظاهرا في خصوص توالي الضربتين لا ريب في شموله له فيقع المعارضة بينه وبين صحيح أبي عبيدة والحمل المذكور تبرعي لا يصار إليه، فلا بد من الرجوع إلى أخبار الترجيح، وهي تقتضي تقدم صحيح ابن البختري لكونه موافقا للكتاب، فالأظهر عدم التداخل.
الاكراه على القتل الرابعة: (ولو أكره غيره على القتل) فإن كان ما توعد به دون القتل: فلا ريب في عدم جواز القتل إذ المعلوم ضرورة من الشرع أهمية النفس المحترمة فلا ترتفع حرمة القتل بالاكراه على ما دون القتل، فلو أقدم حينئذ وقتله (اقتص من القاتل) بلا كلام وهو واضح، ويحبس الآمر مؤبدا، لصحيح زرارة الآتي.
وإن كان ما توعد به هو القتل: فالمشهور بين الأصحاب أن حكمه حكم الصورة الأولى.
واستدلوا له: بأن الاكراه لا يتحقق في القتل، ويمكن توجيهه بوجوه:
(1) إن الفعل المكره عليه إنما هو فيما يدفع عن المكره - بالفتح - بفعل ما أكره عليه، وحيث إن المكره لو قتل يثبت عليه القصاص والقتل شرعا، فلا يدفع بفعل ما أكره عليه ما توعد على تركه.