____________________
أحدهما: خبر أبي بصير عن أبي عبد الله - عليه السلام -: " دية الكلب السلوقي أربعون درهما - إلى أن قال: - ودية كلب الغنم كبش، ودية كلب الزرع جريب من بر، ودية كلب الأهل، قفيز من تراب لأهله " (1).
وهو مدرك القول الثاني في كلب الغنم، والثالث في كلب الحائط، لكنه ضعيف السند لأن في سنده محمد بن حفص، وهو مجهول، وعلي بن أبي حمزة وهو ضعيف.
ثانيهما: مرسل ابن فضال عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال:
" دية كلب الصيد أربعون درهما، ودية كلب الماشية عشرون درهما، ودية الكلب الذي ليس للصيد ولا للماشية زنبيل من تراب على القاتل أن يعطي وعلى صاحبه أن يقبل " (2)، وهو مدرك القول الأول في كلب الغنم، والثالث في كلب الحائط.
وأورد عليه بضعف السند للارسال.
ولكنه يمكن أن يقال: إن ابن فضال أي علي بن الحسن بن علي الفضال من فقهاء الشيعة وله كتب وكان يقول: لا أروي عن أبي لأني كنت أقابله وسني ثمان عشرة سنة ولا أفهم الروايات فلا استحل أن أروي عنه، ومن المستبعد جدا رواية مثل هذا الشيخ الجليل عن ضعيف أو مجهول.
وأيضا في محكي التكملة عن الشيخ الحر ورود النص بصحة رواياته، وهذا كله بضميمة عمل الأصحاب بخبره في كلب الغنم يصحح الاستناد إليه بالنسبة إلى كلب الغنم.
وأما في كلب الحائط، فيشكل العمل به سيما مع عدم عمل الأصحاب به.
وهو مدرك القول الثاني في كلب الغنم، والثالث في كلب الحائط، لكنه ضعيف السند لأن في سنده محمد بن حفص، وهو مجهول، وعلي بن أبي حمزة وهو ضعيف.
ثانيهما: مرسل ابن فضال عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال:
" دية كلب الصيد أربعون درهما، ودية كلب الماشية عشرون درهما، ودية الكلب الذي ليس للصيد ولا للماشية زنبيل من تراب على القاتل أن يعطي وعلى صاحبه أن يقبل " (2)، وهو مدرك القول الأول في كلب الغنم، والثالث في كلب الحائط.
وأورد عليه بضعف السند للارسال.
ولكنه يمكن أن يقال: إن ابن فضال أي علي بن الحسن بن علي الفضال من فقهاء الشيعة وله كتب وكان يقول: لا أروي عن أبي لأني كنت أقابله وسني ثمان عشرة سنة ولا أفهم الروايات فلا استحل أن أروي عنه، ومن المستبعد جدا رواية مثل هذا الشيخ الجليل عن ضعيف أو مجهول.
وأيضا في محكي التكملة عن الشيخ الحر ورود النص بصحة رواياته، وهذا كله بضميمة عمل الأصحاب بخبره في كلب الغنم يصحح الاستناد إليه بالنسبة إلى كلب الغنم.
وأما في كلب الحائط، فيشكل العمل به سيما مع عدم عمل الأصحاب به.